منية الطالب - تقرير بحث النائيني ، للخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤
وأما ما اختاره المصنف فمضافا إلى أنه ينافيه استدلاله لصحة عقد المكره مع لحوق الرضا بفحوى الفضولي - لأن الأولوية فرع فقد الفضولي أمرين الاستناد والرضا، وأما لو قلنا بعدم اعتبار الاستناد وكفاية الرضا الباطني من المالك ولو كان المباشر غير المالك فلا أولوية، لأن ملاك الفضولي والمكره في الاحتياج إلى شرط واحد على حد سواء - يرد عليه: أن ما استدل به لا دلالة فيه.
أما قوله عز من قائل: * (أوفوا بالعقود) * (1) فلأن مقابلة الجمع بالجمع يقتضي التوزيع، أي كل مكلف يجب عليه الوفاء بعقده، وعقد الفضولي لا يكون عقدا للمالك بمجرد رضائه به، لأن كونه عقدا له يتوقف على مباشرته، أو نيابة الغير عنه بالإذن، أو الإجازة بعد صدور العقد من الفضولي. وفي حكم هذه الآية قوله:
* (أحل الله البيع) * (2)، لأن البيع هنا بمعناه المصدري، فيصير معناه: أحل الله إيجاد هذا المعنى، وإيجاد المالك ينفذ إذا صار إيجادا له.
وبعبارة أخرى: معناه أحل الله بيوعكم، والبيع يصير بيعا له إذا استند إليه، وإلا فليس بيعا منه.
وأما قوله تعالى: * (إلا أن تكون تجارة عن تراض) * (3) فهو أظهر في اعتبار الاستناد إلى المالك، لأن التجارة بمعنى التكسب، ولا يكون التكسب منه إلا بالمباشرة أو الإذن أو الإجازة، والرضا الباطني ليس منها، لأنه لا يصير به التجارة من الغير تجارة منه.
وأما قوله (عليه السلام): " لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه " (4) ففيه:
أولا: أنه ليس إلا في مقام بيان اعتبار الطيب والرضا، لا في مقام بيان أن مجرد الطيب كاف، فهو نظير قوله (عليه السلام): " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (5)،

(١) المائدة: ١.
(٢) البقرة: ٢٧٥.
(٣) النساء: ٢٩.
(4) مسند أحمد بن حنبل: ج 5 ص 72، عوالي اللآلي: ج 1 ص 222 ح 98.
(5) عوالي اللآلي: ج 2 ص 218 ح 13.
(٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 شروط المتعاقدين بيع الفضولي، هل الرضا الباطني يخرج البيع عن الفضولية؟ 3
2 جريان بيع الفضولي في الإيقاعات 7
3 تنقيح محل البحث 7
4 أدلة صحة بيع الفضولي 11
5 أدلة بطلان بيع الفضولي 26
6 بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 32
7 بيع الفضولي لنفسه 34
8 جريان بيع الفضولي في مال الذمة 43
9 جريان الفضولي في المعاطاة 50
10 * القول في الإجازة والرد: * هل الإجازة كاشفة أو ناقلة؟ 52
11 بيان الثمرة بين الكشف والنقل 67
12 * تنبيهات الإجازة: * 1 - عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 87
13 2 - هل يشترط في الإجازة أن تكون باللفظ؟ 89
14 3 - يعتبر عدم سبق الرد في الإجازة 91
15 4 - الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله 96
16 5 - إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 97
17 6 - الإجازة ليست على الفور 100
18 7 - هل يعتبر مطابقة الإجازة للعقد؟ 101
19 * الكلام في المجيز: * اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 104
20 هل يعتبر وجود مجيز حين العقد؟ 105
21 لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 106
22 في عدم كون المجيز مالكا حال العقد مع كونه مالكا حال الإجازة 110
23 لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف 128
24 * الكلام في المجاز: * يعتبر كون العقد المجاز جامعا لجميع الشروط 136
25 هل يعتبر كون المجاز معلوما للمجيز بالتفصيل؟ 138
26 العقود المترتبة 139
27 تذنيب 151
28 * أحكام الرد: * ما يتحقق به الرد 152
29 لو لم يجز المالك الفضولي 159
30 رجوع المالك إلى الغاصب أو المشتري 159
31 رجوع المشتري إلى الغاصب 161
32 حكم ما اغترمه المشتري غير الثمن 169
33 أمور ينبغي التنبيه عليها 175
34 لا يرجع البائع إلى المشتري بما اغترمه للمالك 179
35 اشتغال ذمم متعددة بمال واحد 180
36 آثار تعدد الضمناء 186
37 حكم رجوع بعض الأيادي المتعاقبة إلى بعض 187
38 الفروع المترتبة على تعاقب الأيدي 192
39 إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره 196
40 لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار 201
41 بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 217
42 * الولايات: * ولاية الأب والجد 225
43 ولاية الفقيه 231
44 ولاية عدول المؤمنين 240
45 * شروط المتعاقدين: * اشتراط الإسلام في من ينتقل إليه العبد المسلم 244
46 ارتهان العبد المسلم عند الكافر 250
47 مواضع الاستثناء من عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم 251
48 حكم تملك الكافر للمسلم قهرا 254
49 لا خيار للكافر بعد بيعه العبد المسلم 258
50 عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر 261
51 * شرائط العوضين * من شروط العوضين المالية 263
52 أقسام الأرضين وأحكامها 265
53 من شرائط العوضين أن يكونا طلقين 273
54 بيع الوقف 274
55 أقسام الوقف 280
56 التنبيه على فروع 282
57 صور جواز بيع الوقف 284
58 الوقف المنقطع 292
59 بيع أم الولد 295
60 بيع الرهن 327
61 بيع العبد الجاني 336
62 من شروط العوضين القدرة على التسليم 339
63 التنبيه على أمور 352
64 بيع العبد الآبق 356
65 العلم بقدر الثمن والمثمن 359
66 في اعتبار الكيل والوزن والعد 361
67 في التقدير بغير ما يتعارف 365
68 تعيين المناط في كون الشئ مكيلا أو موزونا 366
69 إخبار البائع بمقدار المبيع 371
70 بيع الثوب والأرض مع المشاهدة 376
71 بيع الكسر المشاع 377
72 بيع الفرد المردد 381
73 بيع الكلي في المعين 385
74 ما يتفرع على كون المبيع كليا في المعين أو مشاعا 387
75 أقسام بيع الصبرة 394
76 إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليه 395
77 لو اختلف المتبايعان في تغير الأوصاف الملحوظة حين المشاهدة 398
78 لو اختلفا في تقدم التغير على البيع وتأخره عنه 405
79 لو وجد المبيع تالفا بعد القبض 407
80 لا يصح بيع المجهول وإن ضم معلوم إليه 408
81 حكم الإنذار 411