وبالجملة: بناء على صحة الكشف الحقيقي لا فرق بين الأبواب، إنما الكلام في الكشف الحكمي، ومقتضى ما وجهناه به: من أنه على القاعدة وأنه متوسط بين النقل والكشف الحقيقي لا بد من الاطراد في جميع الأبواب.
وأما بناء على أنه ثبت بالتعبد فلو علم اطراد المناط في الأبواب قطعا فهو، وإلا يجب البناء على النقل.
الجهة الثالثة: في صحة بيع الراهن بفك الرهانة، أو إسقاط المرتهن حقه، أو إبرائه الراهن من الدين وعدمها، ومنشأ الإشكال توهم دخول بيع الراهن في مسألة " من باع شيئا ثم ملكه ". وحيث إن الأقوى هو البطلان سواء أجاز البائع أم لا فينبغي الحكم بالبطلان في المقام.
وحاصل الإشكال: هو الفرق بين إجازة المرتهن وسائر ما يوجب سقوط حقه، فإن مفاد إجازته حيث إنه إنفاذ بيع الراهن وإمضاؤه فيوجب صحته، ويكون أثرها سقوط حقه، لأنه أنفذه وأمضاه في زمان ثبوته، وسقوط حقه مترتبا على إنفاذه يرفع المنع عن صحة بيع الراهن. وأما السقوط بغير جهة الإجازة فحيث إنه لا تعرض فيه للعقد فالعقد باق على حاله، فلا إجازته بعد ذلك مؤثرة لخروج المبيع عن كونه متعلقا لحقه، ولا إجازة الراهن، لأنه باع في زمان لم يملك البيع، ونفس الإجازة ليست عقدا مستأنفا، ولا معنى لتنفيذ ما صدر عن نفسه.
وبالجملة: المسألة بعينها داخلة في باب " من باع شيئا ثم ملك "، لأنه لا فرق بين أن لا يملك الفضولي المبيع ثم ملكه، أو لا يملك البيع ثم ملكه. ولكنه لا يخفى عليك فساد هذا التوهم، لأنه لم يكن تمام الملاك في صحة بيع الراهن بإجازة المرتهن كون الإجازة مفادها الإمضاء والإنفاذ حتى لا يجري هذا الملاك في السقوط بنحو آخر، بل مناطها كون الإجازة رفعا للمانع.
وبعبارة أخرى: فرق بين العقد الذي صدر ممن لا يملك المبيع، أو ممن لا يملك البيع، فإن الأول عقده موقوف، لقصور في المقتضي، ويشبهه العبد إذا تزوج بغير إذن السيد، والثاني عقده موقوف لوجود المانع، فإذا كان لقصور في المقتضي