منية الطالب - تقرير بحث النائيني ، للخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٢٦٨
والأقوى كونها منها، لقول الباقر والصادق (عليهما السلام) حيث سئلا عن الأنفال، فعدا من جملتها: " وكل أرض لا رب لها " على ما في تفسير علي بن إبراهيم (1).
ولما روي على ما في المتن: " أن كل أرض لم يجر عليها ملك مسلم فهو للإمام (عليه السلام) " (2).
نعم، ناقش في هذه الأدلة صاحب الجواهر (3)، ويظهر منه تقييد الأرض التي هي من الأنفال بما كانت ميتة، أو كانت عامرة في يد الكفار وأخذت منهم من دون خيل ولا ركاب.
وأما العامرة التي لا يد لأحد عليها فهي من المباحات الأصلية يملكها كل من حازها، فإن قوله (عليه السلام): " وكل أرض لا رب لها " وإن كان مطلقا إلا أنه يقيده قوله (عليه السلام): " وكل أرض ميتة لا رب لها ".
وأجاب عنه المصنف: بأن الوصف المسوق للاحتراز وإن كان له المفهوم إلا أنه لو لم يكن واردا مورد الغالب، والغالب في الأرض التي لا مالك لها كونها مواتا (4). ولكن الحق: أنه وإن لم يكن القيد واردا مورد الغالب فللمنع عن التقييد أيضا مجال، لأن التقييد في المثبتين منوط بما إذا كان المطلوب صرف الوجود، كما في قوله: " أعتق رقبة مؤمنة " المقيد لإطلاق قوله: " أعتق رقبة ".
وأما إذا كان المطلوب مطلق الوجود كما في قوله: " أكره هاشميا " فلا موجب لتقييد إطلاقه بقوله: " أكرم هاشميا عالما "، مع أنا نمنع كون قوله: " ميتة " مسوقا لتقييد قوله: " كل أرض "، بل المسوق له هو قوله: " لا رب لها ". فمحصله: أن كل أرض سواء كانت عامرة أم ميتة إذا لم يكن لها رب فهي للإمام، فتخرج ما كان لها رب، فهذا التقييد تقييد لإطلاق ما دل على أن جميع الأراضي للإمام (عليه السلام).

(١) تفسير علي بن إبراهيم: ج ١ ص ٢٥٤.
(٢) المكاسب: كتاب البيع ص ١٦١ س ٢٨، ولم نقف على رواية بهذا النص، ولعلها مصطادة من الروايات.
(٣) جواهر الكلام: كتاب الخمس في الأنفال ج ١٦ ص ١٢٠.
(٤) المكاسب: كتاب البيع ص ١٦١ س 32.
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 شروط المتعاقدين بيع الفضولي، هل الرضا الباطني يخرج البيع عن الفضولية؟ 3
2 جريان بيع الفضولي في الإيقاعات 7
3 تنقيح محل البحث 7
4 أدلة صحة بيع الفضولي 11
5 أدلة بطلان بيع الفضولي 26
6 بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 32
7 بيع الفضولي لنفسه 34
8 جريان بيع الفضولي في مال الذمة 43
9 جريان الفضولي في المعاطاة 50
10 * القول في الإجازة والرد: * هل الإجازة كاشفة أو ناقلة؟ 52
11 بيان الثمرة بين الكشف والنقل 67
12 * تنبيهات الإجازة: * 1 - عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 87
13 2 - هل يشترط في الإجازة أن تكون باللفظ؟ 89
14 3 - يعتبر عدم سبق الرد في الإجازة 91
15 4 - الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله 96
16 5 - إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 97
17 6 - الإجازة ليست على الفور 100
18 7 - هل يعتبر مطابقة الإجازة للعقد؟ 101
19 * الكلام في المجيز: * اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 104
20 هل يعتبر وجود مجيز حين العقد؟ 105
21 لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 106
22 في عدم كون المجيز مالكا حال العقد مع كونه مالكا حال الإجازة 110
23 لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف 128
24 * الكلام في المجاز: * يعتبر كون العقد المجاز جامعا لجميع الشروط 136
25 هل يعتبر كون المجاز معلوما للمجيز بالتفصيل؟ 138
26 العقود المترتبة 139
27 تذنيب 151
28 * أحكام الرد: * ما يتحقق به الرد 152
29 لو لم يجز المالك الفضولي 159
30 رجوع المالك إلى الغاصب أو المشتري 159
31 رجوع المشتري إلى الغاصب 161
32 حكم ما اغترمه المشتري غير الثمن 169
33 أمور ينبغي التنبيه عليها 175
34 لا يرجع البائع إلى المشتري بما اغترمه للمالك 179
35 اشتغال ذمم متعددة بمال واحد 180
36 آثار تعدد الضمناء 186
37 حكم رجوع بعض الأيادي المتعاقبة إلى بعض 187
38 الفروع المترتبة على تعاقب الأيدي 192
39 إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره 196
40 لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار 201
41 بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 217
42 * الولايات: * ولاية الأب والجد 225
43 ولاية الفقيه 231
44 ولاية عدول المؤمنين 240
45 * شروط المتعاقدين: * اشتراط الإسلام في من ينتقل إليه العبد المسلم 244
46 ارتهان العبد المسلم عند الكافر 250
47 مواضع الاستثناء من عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم 251
48 حكم تملك الكافر للمسلم قهرا 254
49 لا خيار للكافر بعد بيعه العبد المسلم 258
50 عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر 261
51 * شرائط العوضين * من شروط العوضين المالية 263
52 أقسام الأرضين وأحكامها 265
53 من شرائط العوضين أن يكونا طلقين 273
54 بيع الوقف 274
55 أقسام الوقف 280
56 التنبيه على فروع 282
57 صور جواز بيع الوقف 284
58 الوقف المنقطع 292
59 بيع أم الولد 295
60 بيع الرهن 327
61 بيع العبد الجاني 336
62 من شروط العوضين القدرة على التسليم 339
63 التنبيه على أمور 352
64 بيع العبد الآبق 356
65 العلم بقدر الثمن والمثمن 359
66 في اعتبار الكيل والوزن والعد 361
67 في التقدير بغير ما يتعارف 365
68 تعيين المناط في كون الشئ مكيلا أو موزونا 366
69 إخبار البائع بمقدار المبيع 371
70 بيع الثوب والأرض مع المشاهدة 376
71 بيع الكسر المشاع 377
72 بيع الفرد المردد 381
73 بيع الكلي في المعين 385
74 ما يتفرع على كون المبيع كليا في المعين أو مشاعا 387
75 أقسام بيع الصبرة 394
76 إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليه 395
77 لو اختلف المتبايعان في تغير الأوصاف الملحوظة حين المشاهدة 398
78 لو اختلفا في تقدم التغير على البيع وتأخره عنه 405
79 لو وجد المبيع تالفا بعد القبض 407
80 لا يصح بيع المجهول وإن ضم معلوم إليه 408
81 حكم الإنذار 411