____________________
(الإمام الخميني).
* قد مر المناط في الاستحقاق. (الگلپايگاني).
(1) بل الأخير. (الإصفهاني، البروجردي، الخوانساري).
* الأحوط أن يجعل على نحو الشرط وإن كان الأقوى ما في المتن.
(الإمام الخميني).
* بل لا يبعد الثاني لأن الشرط المذكور خلاف وضع المساقاة مضافا إلى ما مر في الإجارة من عدم اعتبار ملكية المنفعة لمالك العين بسبب آخر غير ملك العين. (الگلپايگاني).
* لا يخلو عن الإشكال. (النائيني).
* في صحته إذا كان بنحو الجزئية إشكال إلا أن يكون بنحو الاستثناء.
(الشيرازي).
* بل الأقوى الأخير إذ الجعل على وجه الجزئية لا يتصور إلا بجعل العمل للمالك ومعه لا تصح المساقاة. (الخوئي).
(2) مجرد ذلك لا يثمر في التصحيح ما لم يحرز عدم دخله في حقيقة المساقاة عرفا كما أشرنا إليه مرارا. (آقا ضياء).
* قد مر المناط في الاستحقاق. (الگلپايگاني).
(1) بل الأخير. (الإصفهاني، البروجردي، الخوانساري).
* الأحوط أن يجعل على نحو الشرط وإن كان الأقوى ما في المتن.
(الإمام الخميني).
* بل لا يبعد الثاني لأن الشرط المذكور خلاف وضع المساقاة مضافا إلى ما مر في الإجارة من عدم اعتبار ملكية المنفعة لمالك العين بسبب آخر غير ملك العين. (الگلپايگاني).
* لا يخلو عن الإشكال. (النائيني).
* في صحته إذا كان بنحو الجزئية إشكال إلا أن يكون بنحو الاستثناء.
(الشيرازي).
* بل الأقوى الأخير إذ الجعل على وجه الجزئية لا يتصور إلا بجعل العمل للمالك ومعه لا تصح المساقاة. (الخوئي).
(2) مجرد ذلك لا يثمر في التصحيح ما لم يحرز عدم دخله في حقيقة المساقاة عرفا كما أشرنا إليه مرارا. (آقا ضياء).