____________________
* بل أقواها الأول بناء على مختاره من كون منشأ الضمان بطلان المضاربة فإن الجميع مقبوض كذلك وأما على ما قويناه فأقواها الثاني مع تعينه بالتلف كما إذا تلف جميع المال قبل العمل أو تلف الباقي بعد الشروع في العمل في جميع ما يقدر عليه منه. (البروجردي).
* الأقوى عدم الضمان فيما اتجر به مطلقا. (الحائري).
* مع فرض البطلان لا وجه لهذا التفصيل. (الخوانساري).
* بل الأول. (الشيرازي).
* هذا إذا أنشأ المضاربة بالمعاطاة بأن أعطى المقدور بقصد المضاربة ثم أعطى الزائد ولم يمزجه وأما لو أنشأ العقد على الزائد فالعقد باطل على مختاره وحيث إن الإعطاء مبني على القدرة فاليد يد ضمان بالنسبة إلى المجموع وعليه فالأقوى الأول وأما على ما اخترناه من عدم اشتراط القدرة في العقد المجموع وما أخذ أولا بمقدار مقدوره لم يكن متعلقا لمضاربة مستقلة على حده. (الإصفهاني).
(2) بل كلهم فيما أعلم وهو الوجه ولا تلازم بين الصحة وعدم الضمان كما ترى في موارد تخلف العامل عن الشروط أنه ضامن مع أن الربح بينهما.
(البروجردي).
* الأقوى عدم الضمان فيما اتجر به مطلقا. (الحائري).
* مع فرض البطلان لا وجه لهذا التفصيل. (الخوانساري).
* بل الأول. (الشيرازي).
* هذا إذا أنشأ المضاربة بالمعاطاة بأن أعطى المقدور بقصد المضاربة ثم أعطى الزائد ولم يمزجه وأما لو أنشأ العقد على الزائد فالعقد باطل على مختاره وحيث إن الإعطاء مبني على القدرة فاليد يد ضمان بالنسبة إلى المجموع وعليه فالأقوى الأول وأما على ما اخترناه من عدم اشتراط القدرة في العقد المجموع وما أخذ أولا بمقدار مقدوره لم يكن متعلقا لمضاربة مستقلة على حده. (الإصفهاني).
(2) بل كلهم فيما أعلم وهو الوجه ولا تلازم بين الصحة وعدم الضمان كما ترى في موارد تخلف العامل عن الشروط أنه ضامن مع أن الربح بينهما.
(البروجردي).