العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٧٦
(مسألة 22): إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة لا يبعد (1) احتسابه على ما في السنة الأولى (2)، وإن كان الأحوط (3) التوزيع على السنين.
(مسألة 23): إذا شك في كون شئ من المؤن أو لا لم يحسب منها (4).
____________________
* إذا كان مضروبا على الأرض باعتبار مطلق الزرع لا خصوص الزكوي.
(الإمام الخميني).
* إذا كان موضوعا عليها. (الخوانساري).
* إذا أخذ من مجموع حاصل الأرض أو البستان. (النائيني).
(1) بل لا يبعد التفصيل بين ما إذا عمل للسنين العديدة فيوزع عليها وبين ما إذا عمل للسنة الأولى وإن انتفع منه في سائر السنين قهرا فيحسب من مؤنته الأولى. (الإمام الخميني).
(2) ما لم يكن للعمل عرفا جهة انتساب إلى السنين الآتية على وجه يحتسب لها أيضا. (آقا ضياء).
(3) بل لا يخلو عن قوة. (الفيروزآبادي).
* بل الأحوط عدم احتساب ما زاد عن حصة السنة الأولى أصلا. (الگلپايگاني).
* لا يترك بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* لا يترك. (الخوانساري).
* بل الأحوط احتساب حصة السنة الأولى فقط دون غيرها من السنين.
(الشيرازي).
(4) إذا أراد الاحتياط ولو رجع إلى المجتهد عمل بفتواه. (الحكيم).
* الظاهر أن المفروض في المتن هو الشبهة الحكمية التي يرجع فيها إلى المجتهد لا الشبهة الموضوعية. (الخوانساري).
* إلا في الشبهات المصداقية مع العجز عن تحصيل العلم. (الگلپايگاني).
(٧٦)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة