العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٢٠
عنده من المال وكان في الواقع كافيا وترك الحج فالظاهر الاستقرار عليه (1)، وإن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج فبان الخلاف فالظاهر كفايته (2) وإن اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترك الحج فبان الخلاف فهل يستقر عليه الحج أو لا؟ وجهان، والأقوى عدمه لأن المناط في الضرر الخوف (3) وهو حاصل إلا إذا كان اعتقاده على
____________________
(1) بل الظاهر عدمه. (الفيروزآبادي).
* فيه تأمل. (الشيرازي).
* بل الظاهر عدم الاستقرار كما تقدم. (الخوئي).
(2) محل إشكال في الضرر النفسي والحرج وكذا الضرر المالي البالغ حد الحرج وأما غير بالغه فلا يمنع عن وجوب الحج نعم لو تحمل الضرر والحرج حتى بلغ الميقات فارتفع الضرر والحرج وصار مستطيعا فالأقوى كفايته.
(الإمام الخميني).
* محل تأمل. (الخوانساري).
* مشكل والأحوط العدم. (كاشف الغطاء).
* هذا إذا كان الضرر أو الحرج في المقدمات أو كان تحمل الضرر مسوغا كالضرر المالي أو كان معذورا في جهله وإلا فالظاهر عدم الكفاية لعدم الاستطاعة مع الحرج وحرمة العمل مع الضرر. (الگلپايگاني).
(3) الظاهر من جميع موارد تعلق الحكم بالخوف إنما هو من باب الطريقية إلى الواقع وحينئذ فإن كان له خوف ضرر النفس أو العرض فلا شبهة في وجوب مراعاته إلا إذا كان عن احتمال غير عقلائي كبعض الخوافين المنتهي خوفهم إلى طرد الوسواس فإن الأدلة منصرفة عن مثله وحينئذ لا يجب الحج على الخائف المتعارف واقعا وإن لم يكن له في الواقع ضرر لكون مخالفة خوفه ولو في الطريق تجريا ملوما عقلا فلا يستطيع واقعا وكذا لو كان له خوف ضرر
(٤٢٠)
مفاتيح البحث: الحج (3)، الضرر (3)، الخوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة