العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٩
صحيحا (1) وكذا الحال إذا علم باستطاعته ثم غفل عن ذلك، وأما لو علم بذلك وتخيل عدم فوريتها فقصد الأمر الندبي فلا يجزي، لأنه يرجع إلى التقييد (2).
(مسألة 27): هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد والراحلة وغيرهما، كما إذا صالحه شخص ما يكفيه للحج بشرط الخيار له إلى مدة معينة، أو باعه محاباة كذلك وجهان أقواهما العدم (3)، لأنها
____________________
(1) في صحته إشكال لشبهة استفادته من رواية سعد وصحيحة سعيد فراجع وتأمل فيه. (آقا ضياء).
* محل إشكال أيضا. (البروجردي).
* فيه تأمل. (الإمام الخميني).
* لو لم يجز عن حجة الإسلام لما كان حجه صحيحا لا ندبا ولا وجوبا لاستحالة توجه الخطابين بتكليفين في وقت واحد لا يسعهما والأصح كفايته عن حجة الإسلام مطلقا حتى على نحو التقييد. (كاشف الغطاء).
(2) لا لذلك بل لأن الأمر الفعلي لم يقصد وإنما قصد الأمر الندبي المترتب على مخالفة الأمر الفعلي. (الخوئي).
* فيه منع فالأقوى الإجزاء إن كان الاشتباه في التطبيق. (الفيروزآبادي).
(3) كونها مراعى بعدم الفسخ لا يخلو من قوة فإن فسخ قبل تمام الأعمال كشف عن عدم الاستطاعة. (الإصفهاني).
* مع عدم بقاء ما يفي بمؤونته عند رجوعه على القول به في فرض فسخه ورجوعه إلى البدل وإلا فالأقوى وجوبه لصدق ملكية الزاد والراحلة ودعوى انصرافه إلى الملكية اللازمة ممنوعة. (آقا ضياء).
* كونه مراعى بعدم الفسخ لا يخلو من قوة فإن فسخ قبل تمام الأعمال كشف عن عدم الاستطاعة وكذا لو فسخه بعد إتمام الحج كشف عن عدم كونه
(٣٨٩)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة