العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٣
أولها: ومن أوكدها الاستخارة بمنى طلب الخير من ربه، ومسألة تقديره له، عند التردد في أصل السفر أو في طريقه أو مطلقا، والأمر بها للسفر وكل أمر خطير أو مورد خطر مستفيض، ولا سيما عند الحيرة والاختلاف في المشورة، وهي الدعاء لأن يكون خيره فيما يستقبل أمره، وهذا النوع من الاستخارة هو الأصل فيها، بل أنكر بعض العلماء ما عداها مما يشتمل على التفؤل والمشاورة بالرقاع والحصى والسبحة والبندقة وغيرها، لضعف غالب أخبارها، وإن كان العمل بها للتسامح في مثلها لا بأس به أيضا، بخلاف هذا النوع، لورود أخبار كثيرة بها في كتب أصحابنا، بل في روايات مخالفينا أيضا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الأمر بها والحث عليها.
وعن الباقر والصادق (عليهما السلام) كنا نتعلم الاستخارة كما نتعلم السورة من القرآن (1).
وعن الباقر (عليه السلام) أن علي بن الحسين (عليه السلام) كان يعمل به إذا هم بأمر حج أو عمرة أو بيع أو شراء أو عتق (2).
بل في كثير من رواياتنا النهي عن العمل بغير استخارة (3)، وإنه من دخل في أمر بغير استخارة ثم ابتلي لم يؤجر (4)، وفي كثير منها

(1) الوسائل 5: 207 - 207 باب 1 من أبواب صلاة الاستخارة وما يناسبها الحديث 9 و 10.
(2) الوسائل 5: 204 باب 1 من أبواب صلاة الاستخارة وما يناسبها الحديث 3.
(3) الوسائل 5: 217 باب 7 من أبواب صلاة الاستخارة وما يناسبها.
(4) الوسائل 5: 217 و 218 باب 7 من أبواب صلاة الاستخارة وما يناسبها الحديث 1 و 4.
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة