العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٣١٢
العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته (1) وإن قبل المستحق ورضي به (2).
(مسألة 15): لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم، سواء كان في ذمته أو في العين الموجودة، وفي تشخيصه بالعزل إشكال (3).
(مسألة 16): إذا كان له في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا (4) وكذا في حصة الإمام (عليه السلام) إذا أذن المجتهد.
(مسألة 17): إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عروضا (5) لا يعتبر
____________________
* مر الإشكال في دفعه من العروض. (الخوئي).
(1) أي من الزيادة. (البروجردي).
* إلا إذا صالح عليه الفقير بالأزيد ثم احتسب العوض. (الحكيم).
* بالنسبة إلى الزيادة. (الإمام الخميني).
* من الزيادة وأما من مقدار قيمتها الواقعية فإن كان رضاه وقصد قربته مقيدا بذلك لم تبرأ ذمته ولا يملك المستحق ما أخذه وإلا فتبرأ ذمته بهذا المقدار.
(الگلپايگاني).
(2) لكن الظاهر أنه تبرأ ذمته بمقدار قيمته. (الإصفهاني).
(3) لا يبعد تشخصه به مع عدم وجود المستحق. (الإصفهاني).
* بل الأقوى عدمه لعدم جريان مناط الزكاة فيه لعدم تنقيحه. (آقا ضياء).
* أقواه التشخص. (الشيرازي).
(4) لكن الأحوط الإقباض والقبض. (البروجردي).
* إذا كان بإذن الحاكم الشرعي وإلا ففيه إشكال. (الحكيم).
* مع إذن الحاكم على الأحوط وأحوط منه القبض والإقباض أيضا. (الإمام الخميني).
* ولا يترك الاحتياط بالإقباض والقبض. (الخوانساري).
* فيه إشكال كما مر. (الخوئي).
(5) على إشكال في كفاية دفع العروض إلا أن يصالحه إياه بقيمته السوقية ثم
(٣١٢)
مفاتيح البحث: الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة