العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٧٨
البيع (1) بالنسبة إلى مقدار الخمس (2) فضوليا (3) فإن أمضاه الحاكم يرجع عليه بالثمن (4) ويرجع هو على البايع إذا أداه، وإن لم يمض فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع (5)، وكذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات، وإن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله.
(مسألة 53): إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها لكنه أداه فنمت وزادت زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس في ذلك النماء (6) وأما لو ارتفعت قيمتها السوقية من غير زيادة
____________________
(1) إن كان البيع لنفسه لا لمصلحة السادة وإلا فقضية القصب والبردي شاهد ولايته على بيعه كما هو الشأن في الزكاة أيضا جمعا بين الكلمات الحاكمة بالفضولية وبعض النصوص الدالة على صحة النقل وتعلق الزكاة والخمس بالثمن. (آقا ضياء).
(2) وغيره على الأحوط. (الحكيم).
(3) بل يكون ماضيا ويجب عليه أن يخمسه ويرجع به على البائع. (الإصفهاني).
* لا تبعد صحة البيع وتعلق الخمس بالثمن وصحة النقل بلا عوض مع تعلق الخمس بذمة الناقل كل ذلك فيما إذا كان المنتقل إليه شيعيا. (الخوئي).
(4) فيه إشكال كالإشكال في جواز إمضاء الحاكم إلا إذا كان بحيث لا يضيع به الحق. (الحكيم).
* محل إشكال لعدم ثبوت الولاية العامة للفقيه وعدم كفاية قصد الحاكم القربة عن الغير. (الخوانساري).
(5) لو لم يؤد أحد المتبايعين عوضه بعد البيع. (الشيرازي).
(6) إذا كان الاستبقاء للاكتساب بنمائها المتصلة أو المنفصلة لا مطلقا. (الإمام الخميني).
* إنما يجب الخمس في النماء المتصل إذا كان المقصود من العين وإبقائها
(٢٧٨)
مفاتيح البحث: البيع (3)، الخمس (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة