العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٧٢
الدفع (1) إلى السادة.
(مسألة 40): لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة وبيعت تبعا للآثار (2) ثبت فيها الحكم، لأنها للمسلمين فإذا اشتراها الذمي وجب عليه الخمس (3)، وإن قلنا بعدم دخول الأرض (4) في المبيع، وإن المبيع هو الآثار، ويثبت في الأرض حق الاختصاص للمشتري، وأما إذا قلنا بدخولها فيه فواضح، كما أنه كذلك إذا باعها منه أهل
____________________
(1) الأحوط ذلك. (الحكيم).
(2) في أصل البيع تأمل وإلا فلا بأس بشمول دليل الخمس له وذلك لولا دعوى انصراف البيع إلى البيع أصالة وفيه تأمل جدا كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* مر ما هو الأقوى نعم إذا بيعت بنفسها في مورد صح بيعها يتعلق بها الخمس. (الإمام الخميني).
(3) فيه إشكال. (الشيرازي).
* في وجوب الخمس في الأرضين المفروضة إشكال. (الحائري).
(4) إن قلنا بذلك فثبوت الخمس فيها محل إشكال والأحوط اشتراط دفع الخمس إلى أهله عليه. (الإصفهاني).
* إن قلنا بذلك فلا إشكال في عدم ثبوته. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الفيروزآبادي).
* كما هو الظاهر وحينئذ لا يجب الخمس. (الحكيم).
* الأقوى عدم الوجوب على هذا القول. (الخوانساري).
* ثبوت الخمس على هذا القول محل إشكال بل منع. (الگلپايگاني، الخوئي، آل ياسين).
* الأقوى عدم الوجوب على هذا القول وكذا إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذه. (البروجردي).
(٢٧٢)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة