العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٤٣
في النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد مع الاشتراك في ظن السلامة وإن كان الأولى التفريق في القريب ما لم يكن مرجح للبعيد.
الحادية عشر: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر ولو مع وجود المستحق في البلد، وإن كان الأحوط عدمه، كما أفتى به جماعة ولكن الظاهر الإجزاء لو نقل على هذا القول أيضا، وظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم في بلدها لا في أهلها فيجوز الدفع في بلدها إلى الغرباء وأبناء السبيل، وعلى القولين إذا تلفت بالنقل يضمن (1)، كما أن مؤنة النقل عليه لا من الزكاة، ولو كان النقل بإذن الفقيه (2) لم يضمن وإن كان مع وجود المستحق في البلد، وكذا بل وأولى منه لو وكله في قبضها عنه بالولاية العامة ثم أذن له في نقلها.
____________________
ورجاء وجود المستحق نعم لا ضمان مع عدم التمكن من الصرف في سائر المصارف وإن رجا وجود المستحق. (الحكيم).
* لا بأس بتركه. (الخوئي).
* لا يبعد عدم وجوبه. (الخوانساري).
* والأقوى عدمه. (الگلپايگاني) (1) الأقوى عدم الضمان مع عدم التأخير كما أن المؤنة عليها. (الجواهري).
(2) في ولاية الفقيه لمثل هذا الإذن نظر لعدم تمامية حسبيتها ولا كونه من شؤون قضاتهم كي يثبت مثله لحكامنا بالفحوى كما لا يخفى والله العالم. (آقا ضياء).
* إذا كان على نحو التوكيل في القبض والنقل وإلا فالضمان أحوط. (الحكيم).
* يريد بذلك الإذن بما أنه ولي. (الخوئي).
* محل تأمل ونظر وكذا الكلام فيما لو وكله في قبضها عنه بالولاية العامة.
(الخوانساري).
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة