العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١١٢
اعتقادهم أو لإمالتهم (1) إلى المعاونة في الجهاد أو الدفاع.
الخامس: الرقاب وهم ثلاثة أصناف:
الأول: المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة مطلقا كان أو مشروطا، والأحوط أن يكون بعد حلول النجم، ففي جواز إعطائه قبل حلوله إشكال (2)، ويتخير بين الدفع إلى كل من المولى والعبد لكن إن دفع إلى المولى واتفق عجز العبد عن باقي مال الكتابة في المشروط فرد إلى الرق يسترجع منه، كما أنه لو دفعها إلى العبد ولم يصرفها في فك رقبته لاستغنائه بإبراء أو تبرع أجنبي يسترجع منه، نعم يجوز الاحتساب (3) حينئذ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيرا، ولو ادعى العبد أنه مكاتب أو أنه عاجز فإن علم صدقه أو أقام بينة قبل قوله وإلا ففي قبول قوله إشكال، والأحوط عدم القبول (4) سواء صدقه المولى أو كذبه، كما أن في قبول قول المولى مع عدم العلم والبينة أيضا كذلك، سواء صدقه
____________________
* بل ضعفاء الاعتقاد الذين دخلوا في الإسلام ولم يثبت في قلوبهم فيتألفون بها للثبات أو الإعانة على الجهاد. (الخوانساري).
(1) لا يخلو من تأمل. (الإمام الخميني).
(2) الجواز لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
(3) مع تلف العين. (الخوانساري).
(4) القبول لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* الأظهر القبول بل لو ادعى العجز عن أداء مال الكتابة ولم يكن مسبوقا بالقدرة لا يبعد قبول قوله بلا حاجة إلى تصديق المولى. (الخوئي).
* الأقوى قبول قول كل منهما مع تصديق الآخر له. (النائيني).
* قبول قوله مع تصديقه لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
(١١٢)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة