العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٠
وفوت محل التدارك إما بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسي لزم زيادة الركن (1). وإما بكون محله في فعل خاص جاز محل ذلك الفعل كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكر بعد رفع الرأس منهما، وإما بالتذكر بعد السلام الواجب (2) فلو نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما أو إعرابهما أو القيام فيهما أو الطمأنينة فيه، وذكر بعد الدخول في الركوع فات محل التدارك فيتم الصلاة، ويسجد سجدتي السهو للنقصان إذا كان المنسي من الأجزاء، لا لمثل الترتيب
____________________
* على الأحوط وكذا فيما بعد. (الحكيم).
* قد مر أن الأقوى عدم وجوب سجدتي السهو في غير ما يأتي من موارد مخصوصة. (الگلپايگاني).
(1) مر الاحتياط فيما إذا ترك الركوع ودخل في السجدة الأولى. (الإمام الخميني ).
(2) مر الاحتياط في ترك السجدتين والتذكر بعد السلام قبل فعل المنافي وإن كان عدم فوت محل تداركهما بالسلام لا يخلو من وجه وأما السجدة الواحدة والتشهد فالأقوى فوت محلهما بالسلام كما يأتي في المتن. (الإمام الخميني).
* السلام الواجب ليس مفوتا لمحل السجدتين في الركعة الأخيرة على الأقوى كما مر وأما السجدة الواحدة والتشهد منها إذا تذكر بعده قبل المنافي ففيهما إشكال أحوطه الإتيان بهما بقصد ما في الذمة وبما يترتب عليهما وسجدتا السهو لما في ذمته بسبب نقص السجدة أو التشهد أو زيادة السلام.
(البروجردي).
* الظاهر أنه لا يتحقق الخروج عن المحل بذلك بل السلام حينئذ يقع في غير محله. (الخوئي).
* هذا إذا كان المنسي من غير الأركان أما إذا كان منها فلا يفوت المحل إلا بل والطمأنينة في وجه لم يجب لها تدارك ولا قضاء حتى لو ذكر قبل الدخول في فعل آخر وإن لم تكن كذلك فإن ذكرها حيث يمكن تداركها وجب من دون فرق بين الأركان وغيرها ومن دون فرق في الغير بين السجدة والتشهد وغيرهما وإن لم يمكن لفوات محله فهي على ثلاثة أقسام: الأول ما يوجب البطلان وهو فوات الأركان، الثاني ما يوجب القضاء وسجدتي السهو وهو نقص السجدة الواحدة والتشهد، الثالث ما لا يوجب قضاءا ولا بطلانا بل يكفي سجدة السهو وهو نقصان غير الأركان عدا السجدة والتشهد ويفوت محل التدارك بأحد أمور ثلاثة أشار إليها (قدس سره) الأول استلزام التدارك زيادة ركن، الثاني كون المنسي واجبا مستقلا في ضمن واجب آخر وقد أتى بالواجب الآخر فلم يبق محل للواجب الذي في ضمنه، الثالث الخروج عن الصلاة إما بالسلام من دون إتيان المنافي فيما لو كان المنسي من غير الأركان وإما به مع إتيان المنافي فيما لو كان المنسي منها. (كاشف الغطاء).
* الأقوى هو إعادة القراءة مع رعاية المذكورات والإتيان بسجدتي السهو بعد الصلاة للعلم الإجمالي إما بوجوب رعاية المذكورات في حال القراءة على فرض الشرطية أو وجوب سجدتي السهو بعد الصلاة على فرض الجزئية. (الخوانساري).
(2) الظاهر أن وجوب القيام حال القراءة والطمأنينة على نحو الشرطية
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مبطلات الصلاة 5
2 المكروهات في الصلاة 36
3 مسوغات قطع الصلاة 39
4 صلاة الآيات 43
5 صلاة القضاء 58
6 صلاة الاستئجار 75
7 قضاء الولي 99
8 الجماعة 111
9 شرائط الجماعة 139
10 أحكام الجماعة 153
11 شرائط إمام الجماعة 184
12 مستحبات الجماعة ومكروهاتها 194
13 الخلل الواقع في الصلاة 207
14 أحكام الشكوك 227
15 الشك في الركعات 242
16 كيفية صلاة الاحتياط 270
17 حكم قضاء الأجزاء المنسية 283
18 موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه 294
19 الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها 306
20 ختام: فيه مسائل متفرقة 322
21 صلاة العيدين 396
22 صلاة ليلة الدفن 401
23 صلاة جعفر (عليه السلام) 403
24 صلاة الغفيلة 406
25 صلاة أول الشهر 407
26 صلاة الوصية 408
27 صلاة يوم الغدير 408
28 صلاة قضاء الحاجات وكشف المهمات 409
29 بقية الصلوات المندوبة 410
30 أحكام الصلوات المندوبة 411
31 صلاة المسافر 414
32 قواطع السفر موضوعا أو حكما 471
33 أحكام صلاة المسافر 507
34 كتاب الصوم الصوم 521
35 النية 522
36 ما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 541
37 أحكام المفطرات 582
38 أمور لا بأس بها للصائم 586
39 ما يكره للصائم 587
40 ما يوجب القضاء والكفارة 589
41 ما يوجب القضاء دون الكفارة 604
42 الزمان الذي يصح فيه الصوم 611
43 شرائط صحة الصوم 611
44 شرائط وجوب الصوم 620
45 موارد الرخصة في الإفطار 625
46 طرق ثبوت الهلال 628
47 أحكام القضاء 635
48 صوم الكفارة 648
49 أقسام الصوم 657
50 كتاب الاعتكاف الاعتكاف 667
51 شرائط الاعتكاف 668
52 أحكام الاعتكاف 694