العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٣ - الصفحة ١٧٥
له (1)، لأن المأموم حينئذ عالم ببطلان (2) صلاة الإمام، فلا يجوز له الاقتداء به، بخلاف المسائل الظنية (3) حيث إن معتقد كل منهما حكم شرعي ظاهري في حقه (4)، فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر، بل كلاهما في عرض واحد في كونه حكما شرعيا، وأما فيما يتعلق بالقراءة في مورد تحمل الإمام عن المأموم وضمانه له
____________________
فرق بين العلم بالبطلان أو الطريق المعتبر كان منشأ البطلان متعلقا بالقراءة أو بغيرها. (الگلپايگاني).
* مخالفة لا تكون موجبة لبطلان عمله لدى المأموم علما أو اجتهادا أو تقليدا.
(الإمام الخميني).
* محل إشكال فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء. (الخوانساري).
* يشكل جواز الاقتداء مع بطلان صلاة الإمام عند المأموم كما تقدم. (النائيني).
* الأقوى جريان حكم المتخالفين في الاعتقاد العملي في متخالفي الرأي اجتهادا أم تقليدا لاشتراك الظنون الاجتهادية بل التقليدية مع العلم بالطريقة المحضة. (آقا ضياء).
* بشرط اعتقاد المأموم الصحة مع المخالفة. (الجواهري).
* إذا لم توجب اعتقاد المأموم بطلان صلاة الإمام. (الحكيم).
* في الجواز مع المخالفة في العمل كما إذا تستر الإمام بالقندس ولا يجوز عند المأموم إشكال بل الأقوى عدمه. (الفيروزآبادي).
* إذا كانت المخالفة فيما يغتفر الإخلال سهوا أو جهلا بالموضوع حتى القراءة في وجه وإن كان المأموم عالما بالوجوب فضلا عن صورة الظن دون ما إذا كانت في الأركان ونحوها من الشرائط الواقعية حيث لا يجوز الاقتداء حينئذ مطلقا على الأقوى. (آل ياسين).
* الظاهر عدم جواز الاقتداء فيما يرى المأموم بطلان صلاة الإمام بعلم أو علمي نعم إذا كان الإخلال بما لا تبطل الصلاة به في ظرف الجهل صح الاقتداء بلا فرق بين العلم والعلمي أيضا. (الخوئي).
(1) لا فرق ظاهرا بين العلم ببطلان صلاة الإمام وبين الطريق المعتبر المقتضى لبطلانها. (الحائري).
* لكن الأقوى صحة صلاة المأموم إذا كان ذلك الشئ مما يعذر فيه الإمام بمقتضى حكمه الوضعي بحيث لو علم بعد ذلك بخطأ اجتهاده لم تجب عليه الإعادة لعموم لا تعاد الصلاة إلا من خمس وإن كان لا يعذر فيه لأنه أحد الخمس لم تصح صلاة المأموم وإن ظن المأموم بوجوبه من دون فرق بين علم الإمام أو ظنه وبين أن يكون ذلك في الأحكام الكلية أو الموضوعات الخارجية. (كاشف الغطاء).
(2) علمه بترك الإمام ما هو واجب واقعا لا يستلزم العلم ببطلان صلاته بعد فرض كونه معتقدا لعدم وجوبه اجتهادا أو تقليدا نعم الأحوط عدم الاقتداء مع المخالفة في الاعتقاد. (البروجردي).
* إذا كان المتروك مما يوجب تركه البطلان كما في الأركان. (الحكيم).
* لا ملازمة بين العلم بوجوب شئ والعلم ببطلان صلاة تاركه لعذر ولا فرق فيما يوجب تركه بطلانها ولو لعذر بين العلم الوجداني والطرق الاجتهادية وما ذكره الماتن مبني على مبنى غير وجيه. (الإمام الخميني).
(3) المسائل الظنية كالاعتقادية فيجري فيها ما سبق. (الحكيم).
(4) حجية معتقد الإمام غير مؤثر في اقتداء من يعتقد فساد صلاته به إلا إذا ثبت بدليل آخر أن المدار في جواز الاقتداء الصحة عند الإمام ولم يثبت. (النائيني).
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مبطلات الصلاة 5
2 المكروهات في الصلاة 36
3 مسوغات قطع الصلاة 39
4 صلاة الآيات 43
5 صلاة القضاء 58
6 صلاة الاستئجار 75
7 قضاء الولي 99
8 الجماعة 111
9 شرائط الجماعة 139
10 أحكام الجماعة 153
11 شرائط إمام الجماعة 184
12 مستحبات الجماعة ومكروهاتها 194
13 الخلل الواقع في الصلاة 207
14 أحكام الشكوك 227
15 الشك في الركعات 242
16 كيفية صلاة الاحتياط 270
17 حكم قضاء الأجزاء المنسية 283
18 موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه 294
19 الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها 306
20 ختام: فيه مسائل متفرقة 322
21 صلاة العيدين 396
22 صلاة ليلة الدفن 401
23 صلاة جعفر (عليه السلام) 403
24 صلاة الغفيلة 406
25 صلاة أول الشهر 407
26 صلاة الوصية 408
27 صلاة يوم الغدير 408
28 صلاة قضاء الحاجات وكشف المهمات 409
29 بقية الصلوات المندوبة 410
30 أحكام الصلوات المندوبة 411
31 صلاة المسافر 414
32 قواطع السفر موضوعا أو حكما 471
33 أحكام صلاة المسافر 507
34 كتاب الصوم الصوم 521
35 النية 522
36 ما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 541
37 أحكام المفطرات 582
38 أمور لا بأس بها للصائم 586
39 ما يكره للصائم 587
40 ما يوجب القضاء والكفارة 589
41 ما يوجب القضاء دون الكفارة 604
42 الزمان الذي يصح فيه الصوم 611
43 شرائط صحة الصوم 611
44 شرائط وجوب الصوم 620
45 موارد الرخصة في الإفطار 625
46 طرق ثبوت الهلال 628
47 أحكام القضاء 635
48 صوم الكفارة 648
49 أقسام الصوم 657
50 كتاب الاعتكاف الاعتكاف 667
51 شرائط الاعتكاف 668
52 أحكام الاعتكاف 694