الحصون المنيعة - السيد محسن الأمين - الصفحة ١٣٢
واشتهر ذلك المنع وهو لا يدري به فهو والبعير سواء في عدم الفهم ثم قال فإن قلت كان عمر يمنع عن الجمع فكيف قرره على ذلك بأحسن تقرير قلت كأنه يرى جواز ذلك لبعض المصالح ويرى أنه جواز للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك فكأنه كان يرى من عرض له مصلحة اقتضت الجمع في حقه فالجمع في حقه سنة انتهى. ثم أنه يحتمل أن يراد من جمعهما جمعهما في إحرام واحد وهو حج القران عندهم كما عرفت. فيكون خارجا عما نحن فيه وربما يرشد إليه قوله وهو يهل بهما، ويحتمل أن يراد جمعهما لعام واحد كما هو الشأن في حج التمتع فيكون دالا على الترخيص في متعة الحج ولا ينافيه قوله وهو يهل بهما فإن حج التمتع لارتباط العمرة فيه بالحج وتركب النسك منهما يجوز الإهلال بهما في إحرام العمرة الذي هو أول الأفعال كما ورد عن أهل البيت عليهم السلام من طريق الشيعة في التلبيات المستحبة في إحرام عمرة التمتع زيادة على الأربعة الواجبة لبيك بعمرة وحجة تمامها عليك لبيك مع أن الإحرام للعمرة وحدها.
(وفي بعضها) ما يدل على اعترافه بالمشروعية وأنه إنما نهى عنها كراهية أن يظلوا معرسين بنسائهم " مثل " ما في سنن النسائي الصغرى بسنده عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل رويدك بعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتى
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»