552 (مسألة 13): الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه (4) غصبيا مشكل (5)
____________________
(1) الأقرب الصحة فيه وبالغمس أيضا إن لم يعد الوضوء تصرفا في الآجر أو الحجر. (الجواهري).
* الأظهر الجواز. (الفيروزآبادي).
* لكن الصحة أقوى. (النائيني).
(2) إلا أن يكون الحوض كبيرا بحيث لا يعد الوضوء منه تصرفا في الظرف المغصوب. (الحائري).
* إذا عد الوضوء تصرفا لا يجوز، لكن لو عصى فتوضأ فالأقوى صحة وضوئه.
(الإمام الخميني).
* إذا كان أخذ الماء من الحوض تصرفا في المغصوب حرم، لكن الأظهر صحة الوضوء حينئذ مع الانحصار وعدمه. (الخوئي).
* بل الصحة أقوى. (كاشف الغطاء).
(3) قد عرفت صحة الوضوء بالاغتراف تدريجا، نعم يحرم الأخذ إذا كان موجبا للتصرف في المقدار المغصوب. (الحكيم).
* الظاهر عدم الإشكال، لعدم صدق التصرف فيه. (الخوانساري).
* لو كان الوضوء بالارتماس وعد ذلك تصرفا في المغصوب عرفا. (الشيرازي).
(4) المكان المتوقف صحة الوضوء على إباحته هو الفضاء الذي يقع فيه الغسل أو المسح دون الأرض الواقف عليها المتوضي، ولا يتوقف صحته على إباحتها إلا إذا كانت مصبا لمائه على ما تقدم فيه من التفصيل. (النائيني).
(5) تقدم التفصيل. (البروجردي).
* الأظهر الجواز. (الفيروزآبادي).
* لكن الصحة أقوى. (النائيني).
(2) إلا أن يكون الحوض كبيرا بحيث لا يعد الوضوء منه تصرفا في الظرف المغصوب. (الحائري).
* إذا عد الوضوء تصرفا لا يجوز، لكن لو عصى فتوضأ فالأقوى صحة وضوئه.
(الإمام الخميني).
* إذا كان أخذ الماء من الحوض تصرفا في المغصوب حرم، لكن الأظهر صحة الوضوء حينئذ مع الانحصار وعدمه. (الخوئي).
* بل الصحة أقوى. (كاشف الغطاء).
(3) قد عرفت صحة الوضوء بالاغتراف تدريجا، نعم يحرم الأخذ إذا كان موجبا للتصرف في المقدار المغصوب. (الحكيم).
* الظاهر عدم الإشكال، لعدم صدق التصرف فيه. (الخوانساري).
* لو كان الوضوء بالارتماس وعد ذلك تصرفا في المغصوب عرفا. (الشيرازي).
(4) المكان المتوقف صحة الوضوء على إباحته هو الفضاء الذي يقع فيه الغسل أو المسح دون الأرض الواقف عليها المتوضي، ولا يتوقف صحته على إباحتها إلا إذا كانت مصبا لمائه على ما تقدم فيه من التفصيل. (النائيني).
(5) تقدم التفصيل. (البروجردي).