الظن في الصلاة وصلاة الاحتياط (ط.ق) - السيد اليزدي - الصفحة ١٩
بما جعله الشارع جابرا لذلك النقص فلا يجب الاتيان بالجابر الذي للنقص الاخر مثلا إذا شك بين الاثنتين والثلث والأربع فالشارع جعل الركعتين من قيام جابرة لنقصان الركعتين والركعتين من جلوس جابرة للنقصان الواقعي فمع التذكر ان تذكر انها ثلاث لا يجب الاتيان بالركعتين ويكفيه الاتيان بالركعتين جالسا وان تذكر انها اثنتان يكفيه الاتيان بالركعتين قائما إذ دعوى أن مجموع الركعات صلاة واحدة جعلها (الش) جابرة للنقصان أي نقصان كان بعيدة غايته ثم على ما ذكرنا لو تذكر في أثناء الركعتين من قيام كون الناقص ركعة فيحتمل ان (يق) بجواز اتمامها بناء على حرمة قطع النافلة ويحتمل وجوب القطع بناء على عدم الحرمة لمعارضة فورية صلاة الاحتياط التي فرض كونها الركعتين من جلوس ويحتمل حرمة وجوب القطع بناء على حرمة قطع النافلة (أيضا) بناء على ترجيح جانب الفورية ويحتمل التخيير بين الاتمام والقطع بناء على حرمة القطع لتزاحم الواجب والحرام ويحتمل ان يقال بمجرد تبين نقص الواحدة ينكشف البطلان أعني بطلان الركعتين من قيام فيجب المبادرة إلى اتيان الركعتين من جلوس وكذا الكلام لو قدم الركعتين من جلوس فتذكر في أثنائهما كون الناقص ركعتين ثم مقتضى اطلاق الاخبار بناء على العمل به عدم تعيين الركعة من قيام لو تبين نقص الركعة في الشك بين الاثنتين و الثلث أو الثلث والأربع وان كان الأولى اختيارها على الركعتين من جلوس وكذا في الشك بين الاثنتين والثلث والأربع لو تبين انها ثلث هذا كله بناء على المختار من كون صلاة الاحتياط مستقلة جعلها (الش) بدلا وجبرانا عن النقص واما بناء على الجزئية على تقدير النقص فيشكل ما ذكرنا بل مقتضى القاعدة الحكم ببطلان الصلاة إذ المفروض ان السلام مخرج ومحلل ولا يمكن العمل باطلاق اخبار الاحتياط (ح) إذ يلزم في بعض الصور الزيادة العمدية بل في جميع الصور لكون التكبير زيادة عمدية ولا يمكن الرجوع إلى حكم تذكر النقص لعدم شمول اخباره للمقام بالفرض الا ان (يق) ان القائل بالجزئية لا يقول إن السلام محلل بل يقول إنه واقع في غير محله على تقدير النقصان (فمقتضى القاعدة ان كان قبل الشروع في الاحتياط ان يأتي بالناقص جزء للصلاة وتتمة بدون نية الاستقلال وبدون التكبير وان كان بعد الشروع ففيه وجهان البطلان والقاء الاحتياط والاتيان بالناقص ولا يضر الزيادة في البين أحد؟ كونها بعنوان تلك الصلاة ويحتمل ثالث وهو احتساب ما أتى به جزء إن لم يتجاوز عن المقدار ومع التجاوز فالبطلان ان دخل في ركن اخر ويحتمل الحكم باتيان الاحتياط بتمامها ولو قلنا بالجزئية على تقدير النقصان) لأن المفروض شمول اطلاق الاخبار ولا يضر المخالفة في الكم والكيف كما على القول بالاستقلال لان حاله حال ما لو تذكر بعد الفراغ فكما أن الزيادة هناك غيره مضرة ولو على القول بالجزئية فكذا في المقام ولعمري ان لزوم هذا مما يبعد القول بالجزئية ويقرب الاستقلال كما ذكرناه سابقا وقلنا إنه يلزم في بعض الصور ان يكون الصلاة خمس ركعات أو تخلل الركعتين بين الجزء السابق واللاحق ويلزم تلفيق الصلاة من القيام والجلوس إذا أتى بالركعتين جالسا هذا وان قلنا بعدم شمول اخبار المقام وشمول اخبار تذكر النقص فقبل الشروع في صلاة الاحتياط لا اشكال لأني بالناقص وبعده فيه وجوه وان قلنا بشمول الطرفين من الاخبار فمقتضى قاعدة التعارض مع كون النسبة عموما من وجه التخيير بين اجراء حكم تذكر النقص واجراء اخبار الاحتياط والعمل عليها هذا إذا كان قبل الشروع في الاحتياط وبعده لا يبعد تعيين اختياره ويحتمل بقاء التخيير ما لم يتجاوز المقدار أو (مط) هذا ويظهر من صاحب الذخيرة حكومة اخبار نسيان الركعة على اخبار المقام قال ولو تذكر النقص قبل الشروع في الاحتياط ولم يعمل منافيا (فالظ) انه يعمل بما هو مقتضى تذكر النقص وقد مر وما دل عليه يقضى على ما دل على حكم الشك فان الظاهر اختصاصه بالشك المستمري لا الزائل وكأنه لا خلاف في ذلك بينهم انتهى فان قوله يقضى هو الحكومة لكن تعليله يقتضى عدم شمول اخبار المقام فتدبر لكن قال في اخر كلامه فيما لو تذكر في أثناء الاحتياط والترجيح في هذه الأحكام بوجه واضح لا (يخ) عن اشكال وان كان ترجيح اتمام الاحتياط بأسره غير بعيد نظرا إلى عموم النصوص فالوجه العمل بالاحتياط بقدر الامكان انتهى وظاهره شمول النصوص للشك الغير المستمر ولا فرق في شمول الاخبار بين التذكر قبل الشروع وبعد فتدبر هذا وان قلنا (بعدم شمول واحدة من الطائفية فمقتضى قاعدة محلية التسليم بطلان الصلاة لعدم المصحح مع أن المنفرد؟ نقصان الصلاة سواء كان قبل الشر وفى الا الاحتياط أو بعده وان قلنا) بعدم العموم فيما دل على المحللية فإن كان قبل الشروع يستصحب كونه في الصلاة ويأتي بالناقص جزء وتتمة ويمكن اجراء استصحاب الصحة أيضا وان كان بعد الشروع فبناء على المختار من استقلال صلاة الاحتياط يشكل الحال إذ معه لا يمكن الحكم بعدم الخروج عن الصلاة وعلى فرض امكان القول بذلك يمكن الحكم بالبطلان لزيادة الركن ويمكن العدم لأنه بقصد صلاة أخرى فلا يكون زيادة في تلك الصلاة فيلقى الاحتياط ويأتي بالناقص ولا يجوز له العدول إلى الصلاة الأولى بمعنى جعل ما بيده عن الصلاة الأولى إذ العدول على خلاف القاعدة ومن ذلك ظهر ضعف ما يظهر من صاحب الجواهر من جعل ما بيده من الأولى مع أنه قائل بالاستقلال وان قلنا بالجزئية فلا اشكال إذ يجعل ما بيده تتمة للأولى إن لم يتجاوز المقدار ومعه يلقى الزايد وان دخل في الركن الا ان إذا فرض انه دخل في الاثنتين من قيام مع أنه انكشف انه كان ثلثا يلقى تمام الركعتين لعدم كونهما جزء (ح) إذ الجابر هو الركعة من قيام (ح) الا ان (يق) ان ذلك انما يكون إذا قلنا بشمول اخبار الاحتياط للمقام والمفروض عدمه فمقتضى القاعدة احتساب ما أتى به (مط) لأنه في الواقع مأمور بذلك والمفروض انه لم يقصد الخلاف إذ المفروض انه قصد الاحتياط والجزئية على تقدير الحاجة فتحصل مما ذكرنا أنه لو قلنا بشمول اخبار المقام دون اخبار تذكر النقص فمقتضى القاعدة الاتيان بالاحتياط إلى الاخر و ان كان قبل الشروع لكن فيما إذا تبين عدم الاحتياج إلى أحد الاحتياطين في الشك المركب يقتصر على ما جعله الشارع جابرا هذا على القول بالاستقلال وعلى القول بالجزئية يقتصر على الاتيان بالتتمة كما في تذكر النقص لأن المفروض ان مراعاة الاستقلال والاتيان بتمام الاحتياط انما كان من جهة مراعاة النافلة والمفروض تبين عدمها ولا يضره التجاوز من مقدار الحاجة فيلقى الزايد وان دخل في الركن نعم يشكل الحال على ذلك في الركعتين من جلوس مع امكان القول بأنه يقوم في البقية ويقتصر على مقدار الحاجة وان تجاوز يلقى الزايد (أيضا) (فت) وان قلنا
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »»
الفهرست