وقد خالفا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله: " ليس في المال حق سوى الزكاة " (1).
7 - ذهبت الإمامية: إلى أن الزكاة لا يجب على الطفل، والمجنون.
وقال الشافعي: يجب.. (2) وقد خالف في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله:
" رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق " (3).
8 - ذهبت الإمامية: إلى أن الفضة إنما يجب فيها الزكاة إذا بلغ صافيه مائتي درهم.
وقال أبو حنيفة: لو كانت مغشوشة بأقل من النصف وجبت، ولو كانت عليه دينا مائتا درهم خالصة، فأعطى ما هي المغشوشة بأقل من النصف، ولو حبة برئت ذمته (4).
وقد خالف في ذلك النص، وهو قوله صلى الله عليه وآله: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (5)، وإنما أخذ دراهم خالصة، فكيف يجزي عنها المغشوشة ما دون من النصف؟.
وقال صلى الله عليه وآله: فيما دون خمس أواق من الورق صدقة (6)، والمغشوش ليس ورقا.
9 - ذهبت الإمامية: إلى أن الزيوف لا يجزي عن الخالصة.