شرح نجاة العباد - آخوند ملا أبو طالب الأراكي - ج ١ - الصفحة ١٨٦
وكيف كان فالدليل على لزوم إزالة هذا اللون بالماء وعدم لزوم إزالته بالاستجمار إن كان هو كشفه عن بقاء العين وعدم ذهابها عن المحل فيصدق عليه الغائط حينئذ، فقد عرفت أنه لا معنى لعدم لزوم إزالته بالاستجمار، لما عرفته في تفسير الأثر بالأجزاء اللطيفة التي هي بعض مراتب وجود العين أن إزالته لازمة بالإجماع وبالمعتبرين المتقدمين في حد الاستنجاء من أنه الذهاب والنقاء، مضافا إلى ما يستلزمه من اللوازم الفاسدة.
وإن كان لأجل عدم صدق النقاء مع بقاء هذا اللون ففيه أيضا أنه لا معنى له حينئذ لعدم لزومه في الاستجمار بعد ظهور حسنة ابن المغيرة ورواية يونس في لزومه لعدم مخرج إياه عنهما، مضافا إلى قيام الإجماع على اعتبار النقاء في الاستجمار أيضا كما ادعاه صريحا شيخنا الأستاذ - طاب ثراه -.
وإن كان لصدق النقاء مع بقاء هذا اللون ولكن في الاستنجاء بالماء لزم إزالته تعبدا ففيه ما مر مرارا من عدم تعقل التعبدية بهذا المعنى في أمثال المقام، اللهم إلا أن يدعى تحقق التفكيك في صدق النقاء عرفا في المطهرين كما هو غير بعيد بأن يدعى أنه يفهم عرفا من لزوم الغسل، والاذهاب به أنه يعتبر تحقق التنظيف به عرفا المتوقف صدقه في الغسل على ذهاب العين والأثر معا بخلاف الاستجمار لتحقق النقاء والاذهاب فيه بعدم بقاء شيء مما يعد عينا في العرف وصدق نقاء المحل عما كان فيه وإن بقي لونه.
فتحقق من تمام ما ذكرنا أن اللازم في كل من قسمي الاستنجاء هو النقاء وذهاب العين وأن بقاء ما يعد لونا عند العرف غير ضائر بعد الحكم بأنه لم يبق من العين شيء ولا تضايق من تفاوت الصدق في الموضعين.
قوله (قدس سره): (كما أنه يكفي فيه كل جسم قالع من غير فرق بين الأحجار والخرق وغيرهما) كما هو المشهور، بل حكي عليه الإجماع في الجواهر، وخصه بالجامد وغير الصقيل بعضهم كما حكي الأول عن المنتهى حيث قال:
" يجوز استعمال كل جامد طاهر إلا ما نستثنيه وهو قول أكثر أهل العلم " ونسبه
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 نبذة من حياة المؤلف 3
2 مقدمة المؤلف 13
3 " كتاب الطهارة " 15
4 معنى الطهارة 15
5 في المياه 17
6 الماء المطلق طاهر ومطهر 17
7 الماء الجاري 20
8 القليل الراكد 21
9 ماء البئر 43
10 ماء العين 52
11 عدم اعتبار الكرية في اعتصام الجاري 53
12 ماء الغيث 62
13 المراد بالكر 66
14 تطهير المياه النجسة 73
15 الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر 100
16 الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر 101
17 الماء المستعمل في رفع الخبث 103
18 التنبيه على امور 113
19 ماء الاستنجاء 118
20 الماء الطاهر المشتبه بالنجس 121
21 المطلق المشتبه بالمضاف 136
22 الماء المضاف 138
23 حكم الأسئار 151
24 أحكام التخلي وآدابه 152
25 وجوب ستر العورة 152
26 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 160
27 استحباب ستر الشخص نفسه حال التخلي 164
28 وجوب غسل موضع البول بالماء 166
29 التخيير بين الغسل بالماء والاستجمار في تطهير مخرج الغائط 171
30 كيفية الاستجمار وما يشترط فيه 180
31 سنن التخلي 195
32 مكروهات التخلي 198
33 طهارة ماء الاستنجاء 214
34 كيفية الاستبراء 220
35 الوضوء أجزاء الوضوء: 227
36 غسل الوجه 227
37 غسل اليدين 251
38 مسح الرأس 271
39 مسح القدمين 298
40 التقية في الوضوء 310
41 وضوء المضطر، وأحكام الجبائر 322
42 شرائط الوضوء: 341
43 طهارة الماء وإطلاقه وإباحته 341
44 طهر محل الوضوء 343
45 رفع الحاجب عن محل الوضوء 347
46 إباحة المكان 347
47 إباحة المصب والأواني 348
48 حكم الوضوء من آنية الذهب والفضة 350
49 الترتيب في الأعضاء 354
50 الموالاة بين الأعضاء 361
51 النية وقصد الامتثال 375
52 اعتبار الإخلاص في النية 381
53 حكم غير الرياء من الضمائم 393
54 لا يجب نية الوجوب والندب 403
55 لا يجب نية رفع الحدث والاستباحة 405
56 محل النية: 410
57 حكم تفريق النية على أجزاء الوضوء 412
58 وجوب استدامة النية حكما إلى حين الفراغ 414
59 كفاية وضوء واحد عن الأسباب المختلفة 416
60 كفاية غسل واحد عن الأسباب المتعددة 417
61 من الشرائط: اعتبار المباشرة للغسل والمسح 429
62 جواز الاستنابة عند الاضطرار 434
63 أحكام الخلل الواقعة في الوضوء: 437
64 من تيقن بالحدث وشك في الطهارة 437
65 لو كان شكه بعد الفراغ من العمل 439
66 لو كان شكه في أثناء العمل 441
67 لو كان متيقنا للطهارة وشك في الحدث 442
68 لوعلمهما ولم يعلم السابق 443
69 لو تيقن ترك غسل عضو أو مسحه 448
70 لو شك في فعل شيء من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه 448
71 لا عبرة بالشك بعد الفراغ 453
72 بماذا يتحقق الفراغ؟ 456
73 حكم الشك في الجزء الأخير 460
74 الشك في وجود الحاجب أو حجب الموجود 462
75 ما يجب الوضوء منه وما يستحب 469
76 ما يجب الوضوء له ويستحب 493
77 سنن الوضوء 519
78 مكروهات الوضوء 533