شرح نجاة العباد - آخوند ملا أبو طالب الأراكي - ج ١ - الصفحة ١٧٠
واضحة لورودها في بيان أن الوضوء الواجب هو إزالة الخبث ورفع الحدث وعلى فرض ورودها لبيان الوضوء المفترض والغض عن أنه لا يجتمع المفترضية مع قوله: " ثم يتوضأ مرتين مرتين " لا دلالة فيها على أنه في مقام بيان تمام كيفية الاستنجاء، بل الظاهر أنه أراد أن يبين أن الجائي من الغائط عليه غسل مخرج البول وتطهير مخرج الغائط بإذهاب ما فيه وانقائه منه، فكأنهما مقدمتان للوضوء، لأن الواجب إزالة النجاسة لما يتوضأ له، وقد جرى العادة بتقديم تلك الإزالة على الوضوء فكان محلها قبله، كما يومئ إلى عدم ورودها لبيان تمام كيفية الاستنجاء عدم تعرضها لكثير من واجباتها، فورودها لبيان أصل لزوم إزالة الخبث هو الأظهر.
وهنا وجه آخر لعدم وروده مورد البيان وهو قوة احتمال وروده لبيان لزوم الغسل في البول وعدم كفاية غيره، كما يشهد له ذكره للغائط في مقابله وأن اللازم فيه اذهابه بأي نحو كان، وهكذا سائر ما ادعي إطلاقه في المقام، على أنه على فرض تسليم الاطلاق يجب رفع اليد عنه بما ورد في أن البدن يغسل من البول مرتين، فإن موضع الاستنجاء أيضا من البدن، ومع الغض عن المقيد فالأولى والأحوط هو الرجوع إلى الاستصحاب.
ومنه يعلم أن الأحوط، بل الأقوى في المسألة الاولى عدم القناعة بالمثلين، بل يراعى استيلاء الماء عليه على وجه يكون ما في المخرج من البول مستهلكا فيه كما قواه الأستاذ - طاب ثراه - فيما علقه عليه.
قوله (قدس سره): (والظاهر عدم الفرق في ذلك بين الذكر والانثى والخنثى وغيرها مما يخرج من ثقب ونحوه، أصليا كان أو عارضيا معتادا) لشمول أدلة الاستنجاء عن البول للجميع.
وتوهم الاختصاص بذي الحشفة كما احتمله في الجواهر لا وقع له أصلا، لأن ذكرها الوارد في الأخبار إنما خرج مخرج الغالب في الذكور، ولأن العادة جرت في المشتركات بين الذكور والإناث ما لم يحتمل خصوصية لأحدهما في السؤال والجواب بذكر الذكور، وإجراء الحكم في الإناث بقاعدة الشركة والتغليب.
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 نبذة من حياة المؤلف 3
2 مقدمة المؤلف 13
3 " كتاب الطهارة " 15
4 معنى الطهارة 15
5 في المياه 17
6 الماء المطلق طاهر ومطهر 17
7 الماء الجاري 20
8 القليل الراكد 21
9 ماء البئر 43
10 ماء العين 52
11 عدم اعتبار الكرية في اعتصام الجاري 53
12 ماء الغيث 62
13 المراد بالكر 66
14 تطهير المياه النجسة 73
15 الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر 100
16 الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر 101
17 الماء المستعمل في رفع الخبث 103
18 التنبيه على امور 113
19 ماء الاستنجاء 118
20 الماء الطاهر المشتبه بالنجس 121
21 المطلق المشتبه بالمضاف 136
22 الماء المضاف 138
23 حكم الأسئار 151
24 أحكام التخلي وآدابه 152
25 وجوب ستر العورة 152
26 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 160
27 استحباب ستر الشخص نفسه حال التخلي 164
28 وجوب غسل موضع البول بالماء 166
29 التخيير بين الغسل بالماء والاستجمار في تطهير مخرج الغائط 171
30 كيفية الاستجمار وما يشترط فيه 180
31 سنن التخلي 195
32 مكروهات التخلي 198
33 طهارة ماء الاستنجاء 214
34 كيفية الاستبراء 220
35 الوضوء أجزاء الوضوء: 227
36 غسل الوجه 227
37 غسل اليدين 251
38 مسح الرأس 271
39 مسح القدمين 298
40 التقية في الوضوء 310
41 وضوء المضطر، وأحكام الجبائر 322
42 شرائط الوضوء: 341
43 طهارة الماء وإطلاقه وإباحته 341
44 طهر محل الوضوء 343
45 رفع الحاجب عن محل الوضوء 347
46 إباحة المكان 347
47 إباحة المصب والأواني 348
48 حكم الوضوء من آنية الذهب والفضة 350
49 الترتيب في الأعضاء 354
50 الموالاة بين الأعضاء 361
51 النية وقصد الامتثال 375
52 اعتبار الإخلاص في النية 381
53 حكم غير الرياء من الضمائم 393
54 لا يجب نية الوجوب والندب 403
55 لا يجب نية رفع الحدث والاستباحة 405
56 محل النية: 410
57 حكم تفريق النية على أجزاء الوضوء 412
58 وجوب استدامة النية حكما إلى حين الفراغ 414
59 كفاية وضوء واحد عن الأسباب المختلفة 416
60 كفاية غسل واحد عن الأسباب المتعددة 417
61 من الشرائط: اعتبار المباشرة للغسل والمسح 429
62 جواز الاستنابة عند الاضطرار 434
63 أحكام الخلل الواقعة في الوضوء: 437
64 من تيقن بالحدث وشك في الطهارة 437
65 لو كان شكه بعد الفراغ من العمل 439
66 لو كان شكه في أثناء العمل 441
67 لو كان متيقنا للطهارة وشك في الحدث 442
68 لوعلمهما ولم يعلم السابق 443
69 لو تيقن ترك غسل عضو أو مسحه 448
70 لو شك في فعل شيء من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه 448
71 لا عبرة بالشك بعد الفراغ 453
72 بماذا يتحقق الفراغ؟ 456
73 حكم الشك في الجزء الأخير 460
74 الشك في وجود الحاجب أو حجب الموجود 462
75 ما يجب الوضوء منه وما يستحب 469
76 ما يجب الوضوء له ويستحب 493
77 سنن الوضوء 519
78 مكروهات الوضوء 533