كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٤
الرسول وصيغة الطاعة لهما واحدة وهذا صريح في تساوي وجوب طاعتهما فيجب اتباع الإمام على الأمة كافة فيلزم أن يكون سبيله حقا أي أقواله وأفعاله وتروكه كل واحد منها حقا ولا نعني بالعصمة إلا ذلك.
الرابع والتسعون: دلت هذه الآية وآية وجوب طاعة الإمام ومساواتها لطاعة النبي صلى الله عليه وآله على أن الأصل في فعلهم أمر الإمام وفعله وتركه أو نهيه أو إباحته أو استباحته فدلالة ذلك على عصمة الإمام أولى وأجدر.
الخامس والتسعون: الله تعالى حكم في كتابه العزيز بأنه يخرج المؤمن من كل الظلمات إلى النور ولا يتم إلا بعصمة الإمام وعدم خلو الزمان من إمام معصوم فوجب ذلك لأن وعد الله تعالى في حكم الواقع لأنه يجب وقوعه ويستحيل خلفه بمقدمتين أما المقدمة الأولى فلأن لفظ الظلمات عام لأنه اسم جنس معرف باللام فيعم لما تحقق في الأصول. وأما المقدمة الثانية فتتوقف على مقدمات الأولى أن الجهل ظلم وهو ظاهر الثانية الحكم بخلاف ما أنزل الله تعالى ظلم وكذا إذا لم يحكم بما أنزل الله لقوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) الثالثة عدم إصابة حكم الله في الأحكام ظلمة لأنه جهل الرابعة التحير والخوف وتجويز الخطأ أيضا ظلمة وهو ظاهر إذا عرفت ذلك فقول لو لم يكن الإمام معصوما لجاز حمل الناس على الخطأ ولم يكن لهم طريق إلى العلم بحكم الله تعالى في الوقائع الشرعية فإنها لا تنضبط فلا يمكن الخلاص من ذلك إلا بنصب إمام معصوم فلو لم ينصب إماما معصوما لزم خلاف الوعد من الله تعالى وخلاف الوعد من الله تعالى محال فعدم نصب إمام معصوم محال وهو المطلوب.
السادس والتسعون: قوله تعالى: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) والإمام يجب الركون إليه في أحكامه وأوامره ونواهيه في أعظم الأشياء كالدماء والحروب وكلما لم يحكم الإمام بما أنزل الله كان ظالما لما تقدم من النص الإلهي في القرآن العظيم وهنا مقدمتان عقليتان أحدهما إن دفع الخوف واجب عقلا وهي مقدمة مسلمة لأن دفع الضرر المظنون واجب
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست