كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٥
قبل فعله وربما يترك ويستوفي منه مع فعله وفي ذلك لطف للفاعل بامتناعه عن المعاصي وحصول الثواب باستيفاء العقاب ولغيره من المكلفين ولا بد أن يكون ذلك المعاقب بولاية شرعية واستحقاق وأخذ وإلا وقع الهرج، فلو جاز عليه ذلك لوجب أن يكون معاقب آخر يخافه أقوى منه وأبسط يدا فيجب أن يكون للإمام إمام آخر وهو محال.
الخامس والتسعون: موقوف على مقدمات:
المقدمة الأولى: كل فعل غاية فإما ذاته أو غيره والثاني أما أن يكفي في حصول الغاية أو يتوقف على آخر غيره، والثاني لا بد أن يفعل الفاعل ذلك الفعل الموقوف عليه تحصيل الغاية من الفعل الآخر وإلا لزم الجهل والعبث، لأنه أما أن يعلم بالتوقف أولا، والثاني هو الجهل، والأول يستلزم العبث بالفعل لأنه إذا كان لغاية ولا يتم تحصيله إلا بالفعل الآخر، فإذا لم يفعله لزم العبث.
المقدمة الثانية: نصب الحدود وتعريف الفرائض وما يحرم إما أن يكون لا لغرض وهو عبث على الله تعالى محال أو لغرض ويستحيل عوده إليه فبقي عوده إلى العباد فإما النفع أو الضرر، والثاني باطل بالضرورة، فتعين الأول وهو ارتداع المكلف عن المعاصي وحمله على الطاعات.
المقدمة الثالثة: لا تتم هذه الغاية إلا بحاكم قاهر يستحيل عليه إهمالها والمراقبة ويستحيل عليه موجب الحدود وإلا كان هو الداعي للمكلف إليه وذلك هو المعصوم فيلزم من نصب الحدود وتقرير الشرايع نصب إمام معصوم فيلزم في كل زمان وهو المطلوب.
السادس والتسعون: لو لم يكن الإمام معصوما لزم إما الترجيح بلا مرجح أو كون الإمام غير مكلف والتالي بقسميه باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة إن إيجاب طاعة الإمام ونصبه إنما هو لمصلحة المكلف غير المعصوم، فأما أن يكون الإمام مكلفا غير معصوم أولا، والأول يستلزم الترجيح من غير مرجح إذ جعل الإمام يقهر بعض المكلفين لمصلحتهم دون البعض مع تساوي
(١٧٥)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، الجهل (2)، الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست