كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٦
ذلك على الله يسيرا) وجه الاستدلال بها من وجهين:
الأول: إن معرفة الحق الذي يؤكل به المال لا يكون إلا من الإمام المعصوم لما بين غير مرة فيجب نصبه.
الثاني: قوله تعالى: (ومن يفعل ذلك عدونا وظلما فسوف نصليه نارا) هذه صفة ذم لا يجوز أن يتبع من هي فيه ولا أن يكون إماما وإنما يعلم انتفاؤها عن المعصوم، فلا يجوز اتباع غير المعصوم.
الثاني والثمانون: قوله تعالى: (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم) الآية هذه إنما تعلم من المعصوم لما تقدم تقريره.
الثالث والثمانون: قوله تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) هذا خطاب للإمام عليه السلام وتحكيم له وتحكيم غير المعصوم لا يجوز من الحكيم، ولأن تفويض نصب الإمام إلى الأمة يؤدي إلى تعطيل الأحكام لإفضائه إلى التنازع وعدم الاتفاق على إمرة واحد لعسره كما تقدم.
الرابع والثمانون: قوله تعالى: (إن الله لا يجب من كان مختالا فخورا) يجب الاحتراز عن اتباع من يمكن فيه هذه الصفة لأنه احتراز عن الضرر المظنون وهو غير المعصوم فلا يصح أن يكون إماما.
الخامس والثمانون: قوله تعالى: (الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ماءاتهم الله من فضله) لا يجوز اتباع كل من يمكن هذه الصفة فيه وهو غير المعصوم: فلا يجوز أن يكون إماما.
السادس والثمانون: قوله تعالى: (والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس هذه صفة ذم ومنع عن اتباعه، وغير المعصوم يحتمل ذلك منه فلا يجزم بقوله ولا بصحة فعله، فلا يصلح للإمامة.
السابع والثمانون: قوله تعالى: (ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا) وغير المعصوم الشيطان له قرين قطعا وما يعلم في أية حالة يسلب عنه
(١٤٦)
مفاتيح البحث: الجواز (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 151 152 ... » »»
الفهرست