وأما العرف: فإن أخا المرأة يوصف بأنه وليها لأنه يملك العقد عليها، ويقال: السلطان ولي من لا ولي له، ويقال: فلان ولي الدم، إذا كان أحق بالتصرف فيه بالأخذ والعفو.
وأما المقدمة الثانية: فبيانها أن الولي يقال بحسب الاشتراك اللفظي على معنيين أحدهما: ما ذكرناه. والثاني: الناصر، لكن حملها على الناصر [منتف] (1)، فتعين حملها على ما ذكرناه، وإنما قلنا: أنه يتعذر حملها على الناصر لوجهين (2):
أحدهما: أن الولاية بمعنى النصرة عامة في حق المؤمنين، والولاية المذكورة هذه في الآية غير عامة في حق كل المؤمنين، ينتج من الثاني أن لا تكون الولاية المذكورة في الآية هي النصرة، وإنما قلنا: إن الولاية التي في الآية يمتنع أن تكون عامة لأن صيغة " إنما " تفيد حصر الولاية - التي في الآية - في المؤمنين الموصوفين بتلك الصفات، فأما أن صيغة " إنما " تفيد الحصر فللنقل والشعر أما النقل فلأن القائل إذا قال: إنما لك عندي درهم، أفاد حصر الدرهم ونفي ما سواه، وكذلك قولك: إنما أكلت اليوم رغيفا، فإن مفهومه نفي ما زاد على رغيف واحد.
وأما الشعر فقول الأعشى:
ولست بالأكثر منهم حصى * وإنما العزة للكاثر (3) فإنه يفهم نفي العزة عمن ليس بالكاثر وهو مراده.
وإنما قلنا: إن كل المؤمنين ليسوا موصوفين بالصفات المذكورة في الآية لأن