قلنا: التقية والخوف في حق تلك الأمة من نفر يسير غير جائز، ولا مسموع، ولو صح الخوف من بني هاشم لكان الخوف منهم عند سلبهم لمنصبه على اطلاعهم على أولويته به وطلبه لمثل تلك المناشدة وغيرها، وكذلك ردهم لشهادته ومنعهم لإرث فاطمة (عليها السلام) وغير ذلك مما تواترت به الرواية من أفعالهم أولى وأتم، فهل يجوز أن يسكتوا لمثل هذا الخبر في مناشدته تقية لبني هاشم ولا يجوز تقيتهم في مثل هذه المواضع وأمثالها.
قوله: ثم إن سلمنا أصل الحديث فلا نسلم صحة هذه المقدمة (1) إلى آخره.
قلنا: أما المقدمة فمعلومة لنا بالتواتر، وذلك لأن كل ناقل من الشيعة نقل هذا الخبر فهو ناقل لها، وقد بينا أن نقل اليسير من الناس قد يفيد التواتر فضلا عن كثير الشيعة في كل الأطراف، وإنكار بعض الأمة لهذه المقدمة لا يضرنا فيما علمناه جزما.
قوله: إن أحدا لم ينقل إن عليا (عليه السلام) ذكرها يوم الشورى.
قلنا: من روى احتجاجه بالخبر يوم الشورى فإنه يروي المقدمة أيضا.
سلمناه، لكن عدم نقلهم لمقدمته لا توجب أنهم لم يسمعوها منه، لجواز نقل البعض من الحديث اكتفاء به عن كله، لشهرته، أو لأنهم نسوا ذكره للمقدمة حال الرواية، وإن كانوا قد سمعوها حال الاحتجاج.
سلمناه، لكن عدم ذكره لها يوم الشورى لا يستلزم عدم ذكرها من الرسول (عليه السلام) عند ذكر هذا الخبر، وهو ظاهر.
قوله: سلمنا أصل الحديث لكن لا نسلم دلالته على الإمامة.