الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٢٠٠
أيام، وأنه أمر بقتل من يخالف الأربعة منهم. والذين ليس فيهم عبد الرحمن، فأجاب عن ذلك: (بأن الأمر الظاهرة لا يجوز أن يعترض عليها بأخبار آحاد غير صحيحة، والأمر في الشورى ظاهر وإن الجماعة دخلت فيها بالرضي [وكانوا يجتمعون ويتشاورون على وجه يدل على الرضى (1)] فلا فرق بين من قال في أحدهم أنه دخل فيها إلا بالرضى وبين من قال ذلك في جميعهم، ولذلك جعلنا دخول أمير المؤمنين عليه السلام في الشورى أحد ما نعتمد عليه، في أن لا نص يدل على أنه المختص بالإمامة وأطنب في أنه كان يجب أن يصرح بالنص على نفسه.
ولا يحتاج إلى ذكر فضائله ومناقبه لأن الحال حال مناظرة ولم يكن الأمر مستقرا لواحد، ولا يمكن أن يتعلق بالتقية قال: (والمتعالم من حاله أنه لو امتنع من الدخول في الشورى أصلا لم يلحقه الخوف فضلا عن غيره) وذكر (أن دلالة الفعل أقوى من دلالة القول من حيث كان الاحتمال فيه أقل) وذكر (أن عبد الرحمن أخذ الميثاق على الجماعة بالرضا بمن يختاره) قال:
(ولا يجب القدح في الأفعال بالظنون بل يجب حملها على ظاهر الصحة دون الاحتمال، كما يجب مثله في الألفاظ ويجب إذا تقدمت للفاعل حالة تقتضي حسن الظن به أن يحمل فعله على ما يطابقها).
قال: (وقد علمنا أن حال عمرو ما كان عليه من النصيحة للمسلمين يمنع من صرف أمره في الشورى إلى الأغراض التي يظنها القوم، فلا يصح أن يقولوا: كان مراده بالشورى بأن يجعل الأمر إلى الفرقة التي فيها عبد الرحمن عند الخلاف أن يتم الأمر لعثمان [وينصرف عن
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»