الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ١١٠
له إقامة الحد، كما أن المحدث قد خوطب بالصلاة ويلزمه التوصل إلى إزالة حدثه وإن كان في الوقت لا يمكنه الأداء، فكما ليس للمحدث أن يقول لم أخاطب بذلك من حيث لا يمكنني الأداء وأنا على ما أنا عليه فكذلك ليس لمن يصلح للإمامة أن يقول [لم أخاطب بذلك من حيث لا يمكنني الأداء وأنا على ما أنا فيه فكذلك ليس لمن يصلح للإمامة أن يقول] (1) ما سألت عنه، (2)... " فظاهر البطلان، لأن ملك النصاب (3) والزاد والراحلة - أيضا - يتجدد كونه كذلك والخطاب لا يتجدد، فإن جعل كلا من المعلوم أنه يصير مالكا للنصاب والزاد والراحلة مخاطبا بالزكاة والحج فيجب أن يوجب عليه اكتساب المال كما أوجب على أهل الاختيار إقامة الإمام وإن جعله مخاطبا ولم نوجب ذلك عليه لأن الخطاب يتعلق بشرط حصول الصفة قيل له في الإمامة مثله وإن لم يجعله مخاطبا قبل ملك النصاب ثم صار مخاطبا عند حصوله وإن لم يكن الخطاب متجددا، بل ألحقه حكمه فمثل ذلك يمكن أن يقال في الإمام حذو النعل بالنعل (4)، وما جعله مثالا لأمر الإمامة من حال المحدث وجوب الصلاة عليه ليس هو بأن يجعله مثالا للإمامة أولى منها إذا جعلنا مثل الإمامة ووجوب إقامة الحدود على من حصل إماما ما ذكرنا من الزكاة والحج، فإن عاد إلى أن يقول: الأصل في الكل ما ذكرته في الصلاة. وإنما أخرجت الزكاة والحج بدليل، فقد مضى ما يفسد هذا مستقصى.

(1) التكملة بين المعقوفين من المغني.
(2) المغني 20 ق 1 / 44 و 45.
(3) النصاب القدر من المال الذي تجب فيه الزكاة.
(4) حذو النعل بالنعل: تقدير كل واحدة منهما على صاحبتها. ويضرب هذا المثل للمشاكلة والمجانسة.
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»