مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ٤ - الصفحة ٤٦٤
و " الميثب " بكسر الميم: الأرض السهلة، وماء لعقيل، وماء بالمدينة إحدى صدقاته.
و ث ر فيه " إنه نهى عن ميثرة الأرجوان " الميثرة بالكسر غير مهموزة شئ يحشى بقطن أو صوف ويجعله الراكب تحته، وأصله الواو والميم زائدة، والجمع مياثر ومواثر، والأرجوان صبغ أحمر، ولعل النهي عنها لما فيها من الرعونة - أعني الحمق.
وعن أبي عبيدة " وأما المياثر الحمراء التي جاء فيها النهي فإنها كانت من مراكب العجم من ديباج أو حرير " وإطلاق اللفظ يأباه.
و ث ق قوله تعالى * (الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه) * [2 / 27] أي ينقضون به ما وثق الله به عهده من الآيات والكتب.
أو ما وثقوه به من الالتزام والقبول.
قوله * (ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل) * [2 / 83] الآية.
قال المفسر: الميثاق اليمين المؤكدة لأنها يستوثق بها من الامر.
فقوله * (ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل) * [2 / 83] أي عهدهم المؤكد باليمين باخلاص العبادة له والايمان برسله وما يأتون به من الشرائع.
وقيل الميثاق هو العهد المأخوذ على الزوج حال العقد من * (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * [2 / 229].
قوله * (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم) * [33 / 7] أي بتبليغ الرسالة والدعاء إلى التوحيد * (ومنك) * خصوصا * (ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم لنسأل الصادقين عن صدقهم) *.
والمواثقة: المعاهدة.
ومنه قوله تعالى * (وميثاقه الذي واثقكم به) * [5 / 8].
وأوثقه في الوثاق أي شده.
قال تعالى * (فشدوا الوثاق) * [47 / 4] الوثاق بالفتح والكسر لغة.
ومنه الحديث " من مات في البحر يوثق في رجله حجر ".
والميثاق: العهد مفعال من الوثاق.
وهو في الأصل حبل أو قيد يشد به
(٤٦٤)
مفاتيح البحث: الموت (1)، النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب ك 3
2 باب ل 91
3 باب م 163
4 باب ن 256
5 باب ه 401
6 باب و 456
7 باب ى 571