مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٧
من الزبن وهو الدفع كأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه بما يزداد منه، والنهي عن ذلك لما فيه من الغبن والجهالة.
والزبين كسكين: مدافع الأخبثين البول والغائط.
ز ب ى " الزبية " مثل مدية: حفرة تحفر للأسد والصيد يغطى رأسها بما يسترها ليقع فيها، وإنما تحفر في مكان عال لئلا يبلغ السيل، والجمع " زبى " مثل مدى، ومنه المثل " قد بلغ السيل الزبى " (1).
وفى حديث محمد بن قيس (2) عن أبي جعفر (ع) قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني فاستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع، فقضى بالأول فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة (3).
وبه عمل أكثر فقهائنا، ويتوجه عليه أنه مخالف للأصول ووجه بتوجيهين:
(أحدهما) أن الأول لم يقتله أحد والثاني قتله الأول وقتل هو الثالث والرابع، فسقطت الدية أثلاثا فاستحق كل واحد منهم بحسب ما جني عليه، فالثاني قتله واحد وهو قتل اثنين فلذلك استحق الثلث، والثالث قتله اثنان وقتل هو واحدا فاستحق لذلك ثلثين، والرابع

(١) في لسان العرب (زبى): وكتب عثمان إلى علي رضي الله عنه لما حوصر: " أما بعد، فقد بلغ السيل الزبى وجاوز.. " وفى معاني الاخبار ص ٣٥٨: " فقد جاوز الماء الزبى.. ".
(٢) هو أبو عبد الله محمد بن قيس البجلي الكوفي، كان من أصحاب أبي جعفر وأبى عبد الله (ع)، وله كتاب القضايا. رجال النجاشي ص ٢٤٧.
(٣) التهذيب ج ٢ ص ٤٥٦.
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب د 3
2 باب ذ 80
3 باب ر 112
4 باب ز 263
5 باب س 315
6 باب ش 471
7 باب ص 575