ليس لزم العطف على معمولي عاملين، وإن كان فاعلا بقاصر لزم عدم الارتباط بالمخبر عنه، إذ التقدير حينئذ فليس منهيا بقاصر عنك مأمورها.
وقد أجيب عن الثاني بأنه لما كان الضمير في مأمورها عائدا على الأمور كان كالعائد على المنهيات، لدخولها في الأمور.
وأعلم أن الزمخشري ممن منع العطف المذكور، ولهذا اتجه له أن يسأل في قوله تعالى (والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها) الآيات، فقال: فإن قلت: نصب إذا معضل، لأنك إن جعلت الواوات عاطفة وقعت في العطف على عاملين، يعنى أن إذا عطف على إذا المنصوبة بأقسم، والمخفوضات عطف على الشمس المخفوضة بواو القسم، قال: وإن جعلتهن للقسم وقعت فيما اتفق الخليل وسيبويه على استكراهه، يعنى أنهما استكرها ذلك لئلا يحتاج كل قسم إلى جواب يخصه، ثم أجاب بأن فعل القسم لما كان لا يذكر مع واو القسم بخلاف الباء صارت كأنها هي الناصبة الخافضة فكان العطف على معمولي عامل.
قال ابن الحاجب: وهذه قوة منه، واستنباط لمعنى دقيق، ثم اعترض عليه بقوله تعالى (فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس) فإن الجار هنا الباء، وقد صرح معه بفعل القسم، فلا تنزل الباء منزلة الناصبة الخافضة، اه.
وبعد، فالحق جواز العطف على معمولي عاملين في نحو " في الدار زيد والحجرة عمرو " ولا إشكال حينئذ في الآية.
وأخذ ابن الخباز جواب الزمخشري فجعله قولا مستقلا فقال في كتاب النهاية:
وقيل إذا كان أحد العاملين محذوفا فهو كالمعدوم، ولهذا جاز العطف في نحو (والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى) وما أظنه وقف في ذلك على كلام غير الزمخشري فينبغي له أن يقيد الحذف بالوجوب.