لسان العرب - ابن منظور - ج ٨ - الصفحة ١١٨
هذا أرجع في يدي من هذا أي أنفع، قال ابن الفرج: سمعت بعض بني سليم يقول: قد رجع كلامي في الرجل ونجع فيه بمعنى واحد. قال: ورجع في الدابة العلف ونجع إذا تبين أثره. ويقال: الشيخ يمرض يومين فلا يرجع شهرا أي لا يثوب إليه جسمه وقوته شهرا. وفي النوادر: يقال طعام يسترجع عنه، وتفسير هذا في رعي المال وطعام الناس ما نفع منه واستمرئ فسمنوا عنه.
وقال اللحياني: ارتجع فلان مالا وهو أن يبيع إبله المسنة والصغار ثم يشتري الفتية والبكار، وقيل: هو أن يبيع الذكور ويشتري الإناث، وعم مرة به فقال: هو أن يبيع الشئ ثم يشتري مكانه ما يخيل إليه أنه أفتى وأصلح.
وجاء فلان برجعة حسنة أي بشئ صالح اشتراه مكان شئ طالح، أو مكان شئ قد كان دونه، وباع إبله فارتجع منها رجعة صالحة ورجعة:
ردها. والرجعة والرجعة: إبل تشتريها الأعراب ليست من نتاجهم وليست عليها سماتهم. وارتجعها: اشتراها، أنشد ثعلب:
لا ترتجع شارفا تبغي فواضلها، بدفها من عرى الأنساع تنديب وقد يجوز أن يكون هذا من قولهم: باع إبله فارتجع منها رجعة صالحة، بالكسر، إذا صرف أثمانها فيما تعود عليه بالعائدة الصالحة، وكذلك الرجعة في الصدقة، وفي الحديث: أنه رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فسأل عنها المصدق فقال: إني ارتجعتها بإبل، فسكت، الارتجاع:
أن يقدم الرجل المصر بإبله فيبيعها ثم يشتري بثمنها مثلها أو غيرها، فتلك الرجعة، بالكسر، قال أبو عبيد: وكذلك هو في الصدقة إذا وجب على رب المال سن من الإبل فأخذ المصدق مكانها سنا أخرى فوقها أو دونها، فتلك التي أخذ رجعة لأنه ارتجعها من التي وجبت له، ومنه حديث معاوية: شكت بنو تغلب إليه السنة فقال: كيف تشكون الحاجة مع اجتلاب المهارة وارتجاع البكارة؟ أي تجلبون أولاد الخيل فتبيعونها وترجعون بأثمانها، البكارة للقنية يعني الإبل، قال الكميت يصف الأثافي:
جرد جلاد معطفات على ال‍ - أورق، لا رجعة ولا جلب قال: وإن رد أثمانها إلى منزله من غير أن يشتري بها شيئا فليست برجعة. وفي حديث الزكاة: فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، التراجع بين الخليطين أن يكون لأحدهما مثلا أربعون بقرة وللآخر ثلاثون، ومالهما مشترك، فيأخذ العامل عن الأربعين مسنة، وعن الثلاثين تبيعا، فيرجع باذل المسنة بثلاثة أسباعها على خليطه، وباذل التبيع بأربعة أسباعه على خليطه، لأن كل واحد من السنين واجب على الشيوع كأن المال ملك واحد، وفي قوله بالسوية دليل على أن الساعي إذا ظلم أحدهما فأخذ منه زيادة على فرضه فإنه لا يرجع بها على شريكه، وإنما يغرم له قيمة ما يخصه من الواجب عليه دون الزيادة، ومن أنواع التراجع أن يكون بين رجلين أربعون شاة لكل واحد عشرون، ثم كل واحد منهما يعرف عين ماله فيأخذ العامل من غنم أحدهما شاة فيرجع على شريكه بقيمة نصف شاة، وفيه دليل على أن الخلطة تصح مع تمييز أعيان الأموال عند من يقول به. والرجع أيضا: أن يبيع الذكور ويشتري الإناث كأنه مصدر وإن لم يصح تغييره، وقيل: هو
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 حرف العين فصل الألف 3
2 فصل الباء 4
3 فصل التاء 27
4 فصل الثاء 39
5 فصل الجيم 40
6 فصل الحاء 62
7 فصل الخاء 62
8 فصل الدال المهملة 81
9 فصل الذال المعجمة 93
10 فصل الراء 99
11 فصل الزاي 140
12 فصل السين المهملة 145
13 فصل الشين المعجمة 171
14 فصل الصاد المهملة 192
15 فصل الضاد المعجمة 216
16 فصل الطاء المهملة 232
17 فصل الظاء المعجمة 243
18 فصل العين المهملة 245
19 فصل الفاء 245
20 فصل القاف 258
21 فصل الكاف 305
22 فصل اللام 317
23 فصل الميم 328
24 فصل النون 345
25 فصل الهاء 365
26 فصل الواو 379
27 فصل الياء 412
28 حرف الغين فصل الألف 417
29 فصل الباء الموحدة 417
30 فصل التاء المثناة 422
31 فصل التاء المثلثة 423
32 فصل الدال المهملة 424
33 فصل الذال المعجمة 425
34 فصل الراء المهملة 426
35 فصل الزاي 431
36 فصل السين المهملة 432
37 فصل الشين المعجمة 436
38 فصل الصاد المهملة 437
39 فصل الضاد المعجمة 443
40 فصل الطاء المهملة 443
41 فصل الظاء المعجمة 444
42 فصل الغين المعجمة 444
43 فصل الفاء 444
44 فصل اللام 448
45 فصل الميم 449
46 فصل النون 452
47 فصل الهاء 457
48 فصل الواو 458