يعني الأموي أنها إنما سميت آكلة اللحم لأن اللحم يقطع بها.
وفي هذا الحديث من الحكم أنه رأى القود في القتل بغير حديدة، وذلك إذا كان مثله يقتل، [و -] هذا قول أهل الحجاز أن من تعمد رجلا بشئ حتى قتله به أنه يقاد به وإن كان غير حديدة وكان أبو حنيفة لا يرى القود إلا أن يكون قتله بحديدة أو أحرقه بنار، وقال أبو يوسف ومحمد [بن الحسن -]: إذا ضربه بما يقتل مثله كالخشبة العظيمة والحجر الضخم فقتله فعليه القود.
* عضل * وقال [أبو عبيد -]: في حديث عمر [رضي الله عنه حين قال -]:
أعضل بي أهل الكوفة ما يرضون بأمير ولا يرضاهم أمير - وروي عنه أنه قال: غلبني أهل الكوفة أستعمل عليهم المؤمن فيضعف، وأستعمل عليهم الفاجر فيفجر.