قال أبو عبيد: قوله: [فيها -] قرينتها مثلها، يقول: إن وجد [رجل -] ضالة [وهي -] من الحيوان خاصة، كأنه يعني الإبل والبقر والخيل [والبغال -] والحمير، يقول: فكان ينبغي [له -] أن لا يؤويها فإنه لا يؤوي الضالة إلا ضال وقال: ضالة المسلم حرق النار فإن لم ينشدها حتى توجد عنده أخذها صاحبها وأخذ أيضا منه مثلها، وهذا عندي على وجه العقوبة والتأديب له، وهذا مثل قوله في منع الصدقة: إنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا وهذا كما قضى عمر رضي الله عنه 6 * 86 / الف على حاطب وكان عبيده سرقوا ناقة لرجل من مزينة فنحروها، فأمر عمر بقطعهم ثم قال: ردوهم علي وقال لحاطب: إني أراك تجيعهم، ثم قال للمزني: كم كانت قيمة ناقتك قال: طلبت مني بأربعمائة [درهم -]، فقال لحاطب: اذهب فادفع إليه ثماني مائة درهم فأضعف عليه القيمة
(١٥٢)