غريب الحديث - ابن سلام - ج ١ - الصفحة ٣١١
[قوله]: الشعر واحدتها الشعار، وهو ما ولى جلد الإنسان من اللباس وأما الدثار فهو ما فوق الشعار مما يستدفأ به. وأما اللحاف فكلما تغطيت به فقد التحفت به، يقال منه: لحفت الرجل ألحفه لحفا إذا فعلت ذلك به قال طرفة بن العبد: [الرمل] ثم راحوا عبق المسك بهم يلحفون الأرض هداب الأزر وفي الحديث من الفقه أنه إنما كره الصلاة في ثيابهن فيما نرى والله أعلم مخافة أن يكون أصابها شئ من دم الحيض، / أعرف للحديث وجها غيره فأما عرق [الجنب و] الحائض فلا نعلم أحدا كرهه، ولكنه بمكان الدم كما كره الحسن الصلاة في ثياب الصبيان وكره بعضهم
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»