غريب الحديث - ابن سلام - ج ١ - الصفحة ١٥١
وفي هذا الحديث من الفقه تقوية للقرعة في الذي أعتق ستة مملوكين عند الموت لا مال له غيرهم فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم [بينهم] فأعتق اثنين وأرق أربعة وذلك لأن الاستهام هو الاقتراع. وفي هذا الحديث قوله أيضا: من قضيت له بشئ من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، فهذا يبين لك أن حكم الحاكم لا يحل حراما.
وهذا مثل حكمه في عبد بن زمعة حين قضى أنه أخوها لأن الولد للفراش ثم أمرها أن تحتجب منه.
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»