تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٢ - الصفحة ٣٠٧
قصد القربة، بل بلا قصد وشعور كالنائم، بل يحصل بفعل الغير بحيث يسقط الأمر، فإنه لا ريب أنه لا يعقل أن يكون المطلوب هو غسل الثوب من المكلف حتى في حال الغفلة والذهول والنوم، إذ لا يعقل تكليف الغافل، بل الطلب متعلق به حال الذكر والالتفات، لكن الغرض ليس غسل الثوب في حال الذكر بل أعم، فلذا يسقط الأمر بإيجاده كيف ما اتفق.
وكيف كان، فتحقيق الكلام في الوجه المذكور لتوقف الامتثال على قصد الغير في الواجبات الغيرية: أن الفعل الذي يصدق عليه عناوين متعددة إذا تعلق به الأمر بأحد تلك العناوين، فلا يخلو الحال من أنه إما أن يتوقف [1] تحقق ذلك العنوان على قصده كما في القيام، حيث إنه مشترك بين عنواني التعظيم

[1] اعلم أن الوجه الأول من دليل المختار إنما هو مبني على أخذ الغيرية والمقدمية في عنوان الأمر الغيري كما عرفت، بمعنى أن المأمور به هو هذا العنوان، وهو كان يقتضي قصد الغير في مقام الامتثال كما علمت.
ويمكن أن يجعل الغيرية من خصوصيات الأمر الغيري، بأن يقال: إن المأمور به هي ذات المقدمة لكن الأمر بها إنما تعلق بعنوان الغيرية، بمعنى أن الآمر طلبها لأجل التوصل بها إلى الغير، وغرضه من ذلك الأمر هذا، فعلى هذا لا يصدق الامتثال إلا بالإتيان بها على طبق غرضه، فإن معنى الامتثال بالفارسية حقيقت: (خواهش مولا را بعمل آوردن است)، وهذا إنما يصدق إذا أتى بالمأمور به بعنوان تحصيل غرض المولى، فيتوقف صدق الامتثال في المقام على الإتيان بالمقدمة لأجل التوصل بها إلى الغير، فإنه هو الغرض الداعي للأمر بها، وهذا القصد لا يمكن إلا بقيد الإتيان بذلك الغير.
فظهر أن وجوب القصد إلى الغير في تحقق الامتثال لا يتوقف على كون عنوان الأمر الغيري هو عنوان المقدمة، بل يجب مع تجريده عن ذلك العنوان أيضا لما عرفت الآن، فذلك وجه ثالث لما اخترناه.
ثم إن الوجه الثاني المذكور في المتن غير متفرع على خصوص شيء من التقديرين المذكورين، بل يجري على كل واحد منهما، فافهم. لمحرره عفا الله عنه.
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في دلالة الأمر على الوجوب 5
2 في الموضوع له لصيغة الأمر 9
3 في ان الإرشاد هل هي من معاني صيغة الأمر 16
4 في الفرق بين الأمر المولوي والإرشادي 20
5 في إمكان اجتماع جهتي الإرشاد والتكليف في الطلب 22
6 مقتضى القاعدة عند الدوران بين الإرشاد والتكليف 24
7 في مفاد الجمل الخبرية عند الدوران بين الإنشاء والإخبار 32
8 في بيان العلاقة بين معنى الإخبار والإنشاء 40
9 في الأمر الواقع عقيب الحظر 42
10 احتجاج القائلين بكون الأمر عقيب الحظر للوجوب 50
11 في حال النهي عقيب الأمر 54
12 في حد شيوع استعمال صيغة الأمر في الندب وتأثيره 56
13 في كيفية دلالة صيغة الأمر على الحتم والإلزام 62
14 في المرة والتكرار 65
15 في تحرير النزاع 66
16 في المراد بالمرة والتكرار 68
17 في الثمرة على القول بالمرة والتكرار وعدمه 76
18 في الامتثال بعد الامتثال 85
19 في وجه دلالة النهي على العموم 102
20 سر الدلالة على العموم في الطبيعية المنهية أو المنفية 118
21 بيان المختار في مسألة المرة والتكرار 120
22 معنى دلالة الأمر على الفور أو التراخي 122
23 الأصل اللفظي والعملي في مسألة الفور والتراخي 126
24 في تحرير عنوان البحث في مسألة الإجزاء 139
25 في بيان المفردات الواقعة في عنوان الإجزاء 143
26 في أقسام الأمر في عنوان مسألة الإجزاء 153
27 في الامتثال عقيب الامتثال وروايات الباب 155
28 في بيان المختار في الامتثال بعد الامتثال 157
29 في بيان المختار في أوامر أولى الاعذار 161
30 بيان المختار في الطرق والأصول العملية في مسألة الإجزاء 173
31 مقتضى القاعدة في مسألة الاجزاء على مسلك السلوك 176
32 بيان مورد النزاع في مسألة الإجزاء من جهة نوع الانكشاف 185
33 تحقيق حول كلام المحقق القمي في مسألة الإجزاء 186
34 تحقيق الحال عند انكشاف الخلاف ظنا في مسألة الإجزاء 188
35 تحقيق الحال عند انكشاف الخلاف في مسألة الإجزاء 193
36 في وجوه الجمع بين ما دل على الإجزاء ودليل الطرف والأمارات والأصول 199
37 مقتضى القاعدة عند انكشاف الخلاف القطعي 207
38 في قاعدة العسر والحرج ومسألة الإجزاء 208
39 في أن مقدمة الواجب مسألة أصولية أم لا 210
40 في تفسير المقدمة وبيان أقسامها 221
41 تحرير محل النزاع في مقدمة الواجب 223
42 في المراد من الشرط وأقسامه 229
43 في تفسير المانع والمعد والجزء 231
44 في تقسيم المقدمة إلى العقلية والعادية والشرعية 235
45 في مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم 238
46 في تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 242
47 في أن القيد يرجع إلى المادة أو لهيئته 247
48 في الموضوع له لصيغة الأمر 249
49 في تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الفعلية والتنجز 253
50 في المقدمات المفوتة 254
51 في تعريف الواجب النفسي والغيري 294
52 مقتضى الأصل اللفظي عند الشك في النفسية والغيرية 297
53 في محقق القربية في الواجب الغيري 303
54 مقتضى الأصل العملي عند الشك في النفسية والغيرية 313
55 محقق القربية في المستحبات الغيرية 315
56 ثمرة البحث في محقق عبادية الغيري 317
57 المقدمة الموصلة 318
58 التوصلي والتعبدي 327
59 ميزان التعبدية والتوصلية 329
60 في تأسيس الأصل المعول عليه عند الشك في التعبدية والتوصلية 337
61 في الواجب الأصلي والتبعي 360
62 استحقاق المثوبة أو العقوبة في الواجب الغيري 361
63 في الطهارات الثلاث 371
64 تحرير محل النزاع في مقدمة الواجب 378
65 في ثمرة القول بوجوب المقدمة 387
66 تأسيس الأصل عند الشك في وجوب المقدمة 391
67 الأقوال في مقدمة الواجب وأدلتها 392
68 في أدلة النافين لوجوب المقدمة 427
69 تنبيهات 429
70 في مقدمية ترك الضد 441