كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٩٦
في الله عز وجل صريح في المطلب ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) يجاء بالعبد يوم القيمة قد صلى فقال يا رب قد صليت ابتغاء وجهك فيقال له هل صليت ليقال ما أحسن صلاة فلان اذهبوا به إلى النار ثم ذكر مثل ذلك في القتال وقراءة القران والصدقة ورواية علي بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال يقول الله عز وجل من أشرك معي غيري في عمل لم اقبله الا ما كان لي خالصا وفى رواية سفيان بن عنبسة عن أبي عبد الله (ع) قال افعل الخاص الذي لا يحمدك عليه الا الله عز وجل وفى صحيحة زرارة وحمران عن أبي جعفر (ع) لو أن عبدا حمل يطلب به وجه الله والدار الآخرة وادخل فيه رضي أحد من الناس كان مشركا إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة وقد اشتهر عن السيد قده ان دخول الرياء في العمل موجب لسقوط ثوابه لا لعدم اجزائه معنى وجوب فعله ثانيا والعقاب على تركه ويمكن ان يستدل له بعد سقوط الأخبار الدالة على عدم قبول العلم المرائي فيه بما قرره قده من أن القبول أخص من الأجزاء فعدمه أعم بان منشأ الفساد إن كان مجرد تركب الداعي لم يقدح ذلك كما تقدم في الضميمة المباحة عن ظاهر الأكثر وإن كان حرمة الرياء المتحد مع العمل في الوجود الخارجي فهو مبنى على كون الرياء هو العمل المقصود به الخلق دون الخالق وامتناع اجتماع الأمر والنهي إما لو كان هو قصد ذلك فالمحرم هو قصد ذلك لا العمل المقصود به ذلك ولو قلنا بجواز اجتماع العبادة في الوجود مع ما هو محرم كما نسب إلى السيد لم يقدح تحريم نفس العلم أيضا نعم يمكن الاستدلال المصباح بمثل قوله لا عمل الا بنية وانما الأعمال بالنيات الا ان القول بعدم قدح الضميمة المباحة يوجب توجيه هذه الأدلة بما يسقط معه الاستدلال بها في هذا المقام أيضا هذا ولكن المذهب ما على المشهور لان ظاهر عدم القبول عرفا هو الفساد وعدم الأجزاء وكثرة استعماله في عدم الثواب الكامل لا يوجب رفع اليد عن الحقيقة وبعض الأخبار المتقدمة ظاهرة في العقاب على العمل من حيث نفس العبادة فلا يسمع دعوى كون الرياء هو نفس القصد ولا ينفع القول بجواز اجتماع الأمر والنهي لان اختلاف متعلق الأمر والنهى بحسب الداعي فان المنهى هي الصلاة لداعى الرياء فتأمل نعم يمكن المناقشة في بعض الروايات السابقة بعدم دلالتها على حرمة العمل فان أظهرها رواية السكوني فإنها ظاهرة بقرينة ابتهاج الملائكة به في استجماعه لشرائط الصحة إذ لا يخفى عليهم الشرائط المعتبرة في العبادة كالوضوء المأتي به لمحض التبرد والتسخين وكذل المأتي به لمحض مدح الناس فلا بد من حمل الرد فيها على عدم القبول الكامل من جهة الرياء الخفي الذي لا يمكن الزام كل أحد بدفعه وابطاله للعمل فيحمل الرواية على مكلف خاص يكون هذا العمل منه كالسيئة وإن كانت من غيره حسنة فان حسنات الأبرار سيئات المقربين ويكون المراد بالسجين المحل الهابط السافل مقابل العليتين بالنسبة إلى هذا المكلف ويشهد له تفسير السجين في بعض الروايات بالأرض السابعة والعليتين بالسماء السابعة وكيف كان فالاستدلال بها لا يخلو الاشكال بعد الإغماض عن كونها رواية السكوني الا ان العمل على المشهور غير محتاج إليه وهنا أمور الأول انه لا فرق بين كون الرياء علة مستقلة أو جزء من العلة مستقلا لو تجرد عنه أو غير مستقل إما لو كان تبعا بالمعنى المتقدم وهو التأكيد الداعي الذي استظهرنا سابقا انه مراد المجوزين للضميمة ففي بطلان العبادة به اشكال من اطلاق قوله (ع) في صحيحة زرارة المتقدمة ثم ادخل فيه رضي أحد من الناس فإنه يصدق على مثل ما نحن فيه لان الفعل مستند إلى الداعي المتأكد فللمؤكد دخل في هذا الداعي الشخص ويؤيده قوله (ع) للمرائي ثلاث علامات ينشط إذا إذا رأى الناس ويكسل إذا كان وحده ويحب ان يحمد في جميع أموره فان الظاهر من نشاطه بمرئى الناس شوقه وتأكد داعيه إلى العمل والمراد من الكسل عند الخلوة وقوع العمل عنه متكاسلا وهو عين ما نحن فيه ومن أن ظاهر أكثر أدلة الرياء الاختصاص بصورة استقلاله في البعث أو تركب الباعث فيراد المصباح من الادخال في صحيحة زرارة ادخاله في الباعث على وجه الجزئية لا التأكيد ومن النشاط والكسل في رواية سفيان المتقدمة الهمة على العمل والتقاعد عنه والمسألة لا يخلو عن اشكال الثاني ان ضم الرياء انما يبطل الفعل الذي انضم إليه فإذا كان جزء لعبادة بطل فان أمكن تداركه فهو والا بطل الكل فإذا غسل اليد اليسرى غسله ثانية مستحبة بقصد الرياء بطل الوضوء من جهة امتناع المسح بالماء الخارج عن الوضوء وإذا كان من الأجزاء المستحبة ولم يتداركه لم يلزم من بطلانه الا بطلان المركب من حيث كونه فردا مستحبا من الواجب فلا يبطل ما عدا ذلك الجزء من الأجزاء التي تلتئم منها أقل الواجب بل يصدق انه اتى بالفرد الواجب بمحض القربة ولا فرق في ذلك بين ان يكون المنوي ابتداء هو ذلك الفرد المستحب وان يبدو له ذلك عند إرادة الاتيان بذلك الجزء لان نية الفرد الخاص لا يوجب البقاء عليها لان ما لا يجب نيته ابتداء لا يجب البقاء عليها لان ما لا يجب نيته ابتداء لا يجب البقاء عليه فكأنه عدل عن الفرد المستحب إلى أقل الواجب بل نوى ابتداء الرياء بذلك الجزء المستحب لم يكن الا كما لو نوى تركه وربما يتخيل البطلان خصوصا في الصورة الأولى حيث إنه نوى بمجموع ما نوى التعبد به الرياء ولو باعتبار جزء ويقويه ظاهر ما تقدم من قوله عليه (ع) ثم ادخل فيه رضي أحد من الناس وقوله (ع) حكاية عنه تعالى من عمل إلى ولغيري تركته لغيري فإنه يصدق على ما نحن فيه انه عمل لله سبحانه ولغيره فيكون متروكا لغيره ويدفعه انه يصدق أيضا انه اتى بأقل الواجب تقربا إلى الله تعالى ومقتضى ذلك اعطاء كل بمصداق حكمه فالمركب من حيث إن الجزء المستحب داخل في حقيقته متروك فاسد ليس له ثواب ويستحب عليه العقاب باعتبار جزئه وما عدا ذلك الجزء من حيث إنه مصدق الكلى اتى به
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263