كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٧٨
الحيوان وفى الماء جاريا وأشد منه كراهة إذا كان واقفا وعليه يحمل رواية عنبسة عن البول في الماء قال لا باس إذا كان جاريا وصحيحة ابن مسلم لا باس بان يبول الرجل في الماء الجاري وكره ان يبول في الراكد بقرينة مرسلة مسمع نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يبول الرجل في الماء الجاري وقال إن للماء أهلا وعن الخصال بسنده عن أمير المؤمنين (ع) لا يبولن الرجل من سطح في الهواء ولا يبولن في ماء جار فان فعل شيئا من ذلك فأصابه شئ فلا يلو من الا نفسه فان الماء أهلا وللهواء أهلا وفى مرسلة الفقيه ان البول في الماء الراكد يوجب النسيان ومورد الاخبار كعبارة المصنف البول الا ان التعليل بان الماء أهلا ربما يعم الحكم للغايط بالفحوى ولعله منشأ الحاق الأصحاب كما حكى عنهم عموما ومنها البول قائما ومنها مس الذكر باليمين عند البول ومنها البول مطمحا به في الهواء أو يكره الأكل والشرب حال الكون في بيت الخلاء واستدل عليه بما أرسله في الفقيه عن أبي جعفر (ع) قال دخل (ع) الخلاء فوجد لقملة خبر في القذر فغسلها ودفعها إلى مملوك معه فقال يكون معك لاكلها إذا خرجت فلما خرج (ع) قال للمملوك أين اللقمة فقال اكلتها يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إنها ما استقرب في جوف أحد الا وجبت له الجنة فأنت حر وانا أكره ان استخدم رجلا من أهل الجنة وعن العيون رواية هذه القصة بثلاثة أسانيد عن الرضا (ع) عن ابائه عن الحسين بن علي (ع) ولعل القصة اتفقت منهما (ع) ثم الرواية على تقدير دلالة تأخير الاكل فيها على أن المانع عن المبادرة وتعجيل ادراك هذه المثوبة هو كراهة الاكل في بيت الخلاء وكونه (ع) في أثناء التخلي بحيث لا يمكن الخروج والاكل ثم العود وكراهة استصحاب الخبر معه حتى يخرج مختصة بالخبر ولعل لخصوصية مدخلا في كراهة الاكل فلا يتعدى إلى كل مأكول فضلا عن الشرب الا ان فتوى الأصحاب بل بعضهم يكفي في الكراهة لكن يشكل مع علم المستند وظهور عدم دلالته (ومنها السواك) المضمرة التهذيب المرسلة في الفقيه ان السواك في الخلاء يوجب البخر (و) منها (الاستنجاء باليمين) لنهى النبي صلى الله عليه وآله عنه في مرسلة يونس وفى رواية السكوني ان الاستنجاء باليمين من الجفاء قال الصدوق وروى أنه لا باس إذا كانت اليسرى معتلة (و) منها الاستنجاء من الغايط أو البول إذا لم يكن بالصب (باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله) لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع) من نقش خاتمه اسم الله فليحوله من اليد التي يستنجى بها في التوضي ورواية الصيرفي قلت لأبي الحسن الرضا (ع) الرجل يستنجى وخاتمه في إصبعه و نقشه لا إله إلا الله فقال أكره ذلك له فقلت جعلت فداك أو ليس رسول الله صلى الله عليه وآله وكل واحد من ابائك عليهم السلام يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه قال بلى ولكن أولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى فاتقوا الله وانظروا لأنفسكم وفى رواية وهب بن وهب عن أبي عبد الله (ع) قال كان نقش خاتم أبى العزة لله وكان في يساره ويستنجى بها لكن وهب عامي خبيث بل من اكذب البرية مع امكان حملها كما قيل وان بعد على نزعه عند الاستنجاء ثم الظاهر أن الكراهة انما هي مع الامن من التلويث والا فهو حرام ثم ظاهر خبر الصيرفي عدم كراهة استصحاب الخاتم المذكور لاطباق النبي والأئمة صلى الله عليه وآله على المداومة عليه الا ان في غير واحد من الاخبار كراهة استصحابه ولو مستورا غير مستعمل في موضعه كرواية أبان بن عثمان عن أبي القاسم قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى فقال ما أحب ذلك قلت فيكون اسم محمد قال لا باس بل ظاهر بعضها الحرمة كرواية أبى أيوب قلت لأبي عبد الله (ع) ادخل الخلاء وفى يدي خاتم فيه اسم الله تعالى قال لا ولا تجامع فيه وعن قرب الإسناد بسنده عن علي بن جعفر (ع) عن أخيه (ع) قال سئلته الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه الخاتم فيه ذكر الله أو شئ من القران أيصلح ذلك قال لا ورواية عمار لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى ولا يستنجى وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى ولا يجامع وهو عليه ولا يدخل المخرج وهو عليه ولعله لذلك عبر الصدوق في الفقيه بقوله قده ولا يجوز للرجل ان يدخل الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله أو مصحف فيه القران لكن قوله بعد ذلك فان دخل عليه خاتم عليه اسم الله تعالى فليحوله من يده اليسرى إذا أراد الاستنجاء ظاهر في الكراهة وكيف كان فيشكل الجمع بين هذه الأخبار وبين الخبر المتقدم ولا يحضرني الان وجه جمع ظاهر وعلى أي حال فظاهر الاخبار اختصاص الكراهة بكون الخاتم في اليد فلا يظهر من الاخبار كراهة مطلق الاستصحاب كما عبره في الفقيه وتبعه غيره بل ظاهرها كراهة كونه في محله ثم إنه نسب إلى المشهور الحاق اسم الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم باسم الله وهو حسن من حيث الاعتبار الا انه لا دليل عليه من النص بل رواية أبى القاسم المتقدمة ظاهرة في نفى الكراهة وحملها على ما إذا كتب الاسم لا بقصد النبي صلى الله عليه وآله بعيد (ومنها الكلام) ففي رواية صفوان نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يجيب الرجل الأخر وهو على الغايط أو يكلمه حتى يفرغ وبظاهر النهى عبر الصدوق فقال لا يجوز الكلام في الخلاء لنهى النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك ولكن الظاهر عن ارادته الكراهة وعليها يحمل النهى في الخبر أيضا كما يرشد إليه التعليل في رواية أبي بصير لا يتكلم على الخلاء فان من تكلم على الخلاء لم يقض حاجته الا ان يكون تكلمه بذكر الله تعالى الرواية الحلبي لا باس بذكر الله وأنت تبول فان ذكر الله حسن على كل حال فلا تسأم من ذكر الله وفى صحيحة أبى حمزة عن أبي جعفر (ع) مكتوب في التورية التي لم يتغير ان موسى على نبينا واله و (ع) ربه فقال إلهي نأتى على مجالس أعزك واجلك ان أذكرك فيها فقال يا موسى ان ذكرى حسن على كل حال والظاهر الحاق ذكر النبي صلى الله عليه وآله بذكر الله حكما أو
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263