كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٦٨
سهل في جنب الافشاء وبذلك يجمع بينهما وبين موثقة حنان قال دخلت انا وأبى وعمى وجدى حماما بالمدينة فإذا رجل دخل بيت المسلخ فقال ممن القوم فقلنا من أهل العراق قال وأي العراق قلنا كوفيون قال مرحبا بكم يا أهل الكوفة أنتم الشعار دون الدثار ثم قال ما يمنعكم من الأزر فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال عورة المؤمن على المؤمن حرام إلى أن قال فسئلنا عن الرجل فإذا هو علي بن الحسين (ع) أقول وقد ورد في غير واحد من الاخبار ما يظهر منه الكراهة منها المحكي في الفقيه عن النبي صلى الله عليه وآله انه كره دخول الحمام الا بميزر ونحوه نبوي اخر وموثقة ابن أبي يعفور قال سئلت أبا عبد الله (ع) أيجرد الرجل عند صب الماء يرى عورته أو يصب عليه الماء ويرى عورة الناس فقال كان أبى (ع) يكره ذلك من كل أحد وعن بعض متأخري المتأخرين انه لو لم يكن مخافة خلاف الاجماع لأمكن القول بكراهة النظر دون التحريم جمعا كما يشير إليه ما رواه في الفقيه عن الصادق (ع) أنه قال أكره النظر إلى عورة المسلم فاما النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار فتسهل الجمع بين الروايات انتهى ولا يخفى ان الجمع بحمل الكراهة في هذا الخبر على التحريم أولي من وجوه ثم إن ظاهر هذه الرواية اختصاص حرمة النظر بعورة المسلم كما جزم به المحدث العاملي فيما حكى عنه في كتاب البداية وهو أيضا ظاهر الصدوق ويدل عليه أيضا حسنة بن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار ويؤيدهما اختصاص ما دل على المنع بعورة المسلم وعدم ما يدل على العموم عدا النبوي التقدم وفى إفادته للعموم كلام فضلا عن بقائه عليه مع الخبرين المذكورين نعم العمدة في تأييد النبوي الشهرة وعدم نقل الخلاف فيه والا كان العمل بالخبرين قويا ثم المشهور ان العورة ثلاثة الدبر والقضيب و البيضتان للأصل ومرسلة أبى يحيى الواسطي العورة عورتان القبل والدبر مستورا بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة وفى رواية محمد بن حكم ان الفخذ ليس من العورة وفى الفقيه حكاية عن الصادق (ع) انه كان يطلى عانته وما يليها ثم يلف ازاره على طرف إحليله ويدعو قيم الحمام فيطلى ساير بدنه وعن القاضي انها من السرة إلى الركبة وعن الحلبي انه لا يتم الا بستر نصف الساق و يمكن استناد القاضي إلى عمومات النهى عن دخول الحمام الا بميزر ورواية قرب الإسناد إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها والعورة ما بين السرة والكربة وفى خبر الأربعمائة عن الخصال انه ليس للرجل ان يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم والعمل على المشهور وهذه الروايات فيما نحن فيه محمولة على الاستحباب ولذا قال في الغنية والوسيلة ان ما بين السرة والركبة عورة يستحب سترها ثم إن ظاهر جماعة ان العبرة في الحفظ والنظر بلون البشرة ومرادهم به نفس لا خصوص اللون حتى يكفي في الستر سبغها بلون اخر بل المراد مقابل الحجم وانصراف أدلة منع الناظر والمنظور إليه وحرمة الكشف إلى صورة التجرد ولعله لصدق الستر الواجب في قوله (ع) إذا سترت القضيب والأنثيين فقد سترت العورة فيكفي سترها بساتر لطيف مع ظهور شكلها على ما علي عليه ويؤيده ما رواه الصدوق عن عبد الله المرافقي وقد تقدم في المسألة السابقة إلى قوله فيطلى ساير بدنه وفيه فقال قوله له قيم الحمام يوما من الأيام ان الذي يكره ان أراه قد رايته فقال (ع) كلا ان النورة ستره ومرسلة جعد بن عمر عن بعض أصحابنا قال كان أبو جعفر (ع) يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام الا بميزر قال فدخلت ذات يوم من الأيام الحمام فتنور فلما أطبقت النورة على بدنه القى الميزر فقال له مولى بابي أنت وأمي انك توصيت بالميزر ولزومه وقد ألقيته عن نفسك فقال إما علمت أن النورة قد أطبقت العورة خلافا للمحكى عن المحقق الثاني وغيره من وجوب ستر الحجم ولعله لصدق النظر إلى العورة مع النظر إلى الحجم إذا لم يكن الحايل غليظا كما لو طلى العورة بنورة رقيقه أو جعل القضيب في كيس رقيق يحكى حجمه كما هو ومنع الانصراف المذكور ويمكن حمل الروايتين على اطباق النورة الكثيرة للعورة خصوصا مع التصاق القضيب بالبيضتين فيصير الجموع مع النورة كومة واحده لا يتميز حجم القضيب هذا إذا طلى القضيب حتى الحشفة لكنه غير متعارف فيشكل التمسك بالروايتين واما الاكتفاء في تستر المرأة بدنها بستر البشرة فلعله لان المحرم عليه ابداء الزينة وليست الا البشرة فتأمل والمسألة محل اشكال وإن كان ما عليه الأكثر لا يخلو عن قوة ثم إنه لا يعتبر في الناظر البلوغ لاطلاق أية الحفظ ورواية لعن المنظور إليه ومرفوعه سهل بن زياد لا يدخل الرجل مع ابنه في الحمام فينظر إلى عورته ومرسلة محمد بن جعفر عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يدخل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته وقال ليس للوالدين ان ينظرا إلى عورة الولد وليس للولد ان ينظر إلى عورة الوالد وقال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الناظر والمنظور إليه في الحمام بلا ميزر ثم مقتضى وجوب الاقتصار على المتيقن من تقييد هذه المطلقات هو غير الميزر ناظرا كان أو منظورا إليه فإنه بمنزلة البهائم ويدل عليه في الجملة جواز تغسيل المرأة ابن خمس سنين وتغسيل الرجل بنت خمس سنين ويظهر من المعتبر في مسألة الغسل التوقف استناد إلى أصالة حرمة النظر فان أراد النظر إلى ما عدا الصورة فظاهر الاخبار جواز النظر إلى ذي الخمسة سنين بل والى غير البالغ والبالغة وان أراد النظر إلى العورة فالظاهر أن معياره التميز مع أن حرمة النظر إلى العورة لا يوجب التوقف من حيث عدم مماثلة الغاسل والمغسول واما المجنون فلا يلحق المميز وكذا السكران والظاهر أن معيار الاحترام في الناظر والمنظور إليه واحد
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263