كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢١٠
فهما في الحقيقة منافيان لاطلاق ما دل على اعتبار كون الطهر عشرة فاما زاد و ح؟ فلو فرض العمل بأظهرهما كما عن الصدوق والشيخ فلابد ان يخصص بهما أدلة أقل الطهر وان يخصصا بأدلة التميز فيصير مورد التميز خارجا عنهما فأين دلالتهما على عدم اعتبار أقل الطهر في الدم الضعيف من ذات التميز هذا كله مع ما عرفت سابقا في مسألة أقل الطهر من أنهما لا يد لان الا على وجوب التحيض كلما رأت الدم والتعبد كلما رأت الطهر وهذا مما نقول به ولعله أيضا مراد الصدوق والشيخ من فتويهما كما اعترف به المحقق في توجيه كلام الشيخ وقد تقدم في مسألة أقل الطهر ولا دلالة فيهما على كون كل دم حيضا واقعيا وكل طهر طهرا واقعيا كك؟ والالزم إما كون الحيض الواحد أكثر من عشرة لو جعل جميع ما تراه في ثلثين يوما من الدم حيضا واحدا واما عدم تخلل العشرة بين الحيضتين المستقلتين وكلاهما ضروري البطلان عند أصحابنا واما الحمل الأخير الذي ذكره في الاستبصار فهو وإن كان صريحا في عدم اعتبار بلوغ الضعيف أقل الظهر كما اعترف به في كرى؟ الا انه لا ريب في مخالفته لظ؟ الخبرين مع أن الظ؟ ان الشيخ انما ذكره احتمالا لا على وجه يفتى به ولذا صرح ف بمواضع من ط؟ باعتبار هذا الشرط في الدم الضعيف منها ما سيأتي ومنها قوله في محكى ط؟ انها ان رأت دم الحيض خمسة أيام مثلا ثم رأت دم الاستحاضة وجاز العشرة ثم رأت دم الحيض يستوفى من وقت ما رأت دم الاستحاضة عشرة أيام ثم يحكم بما تراه بعد ذلك أنه من الحيضة إلى خمسة عشر يوما ثم رأت دم الحيض كان ذلك من الحيضة الثانية لأنها استوفت أقل الطهر وكك؟ ان رأت دم الحيض أقل من خمسة أيام ثم دم الاستحاضة وجاز العشرة المستقبلة فان رأت أولا دم الحيض سبعة أيام ثم رأت بعد ذلك دم الاستحاضة وجاز العشرة يستوفى أقل الطهر عشرة أيام سواء انقطع الدم قبل ذلك أو تغير ورجع إلى لون الحيض أو لم يرجع لان الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام انتهى وكيف كان فلا اشكال في اشتراط بلوغ الضعيف أقل الطهر بنفسه أو بانضمام النقاء إذا اتفق معه لكن المتيقن من ذلك الذي يدل عليه أدلة أقل الطهر هو ان الضعيف متى كان دون أقل الطهر لم يجز الحكم بحيضية مجموع طرفيه ولا كل واحد منهما بالاستقلال مع الحكم على الضعيف بكونه طهرا فإذا رأت دما اسود ثم اسود فلا يجوز الحكم على كل من الأسودين بالحيضية وعلى الأصفر بالطهر انما الاشكال في أنه هل يكون هذا الفرض خارجا عن مورد التميز كما عن المعتبر وكرة؟ نظرا إلى عدم امكان العمل بمقتضى أدلة التميز هنا لوجوب رفع اليد عنها بالنسبة إلى الحيضة أحد الطرفين أو كون الوسط استحاضة ولا مرجح ففي الحقيقة لا يحصل التميز بالرجوع إلى أدلته في هذا الفرض أو يكون داخلا تحتها لاقتضائها بعمومها وجوب الحكم على القوى بالحيضية ما لم تمتنع شرعا وعلى الضعيف بالاستحاضة كك؟ وعليه فهل يجعل المجموع من القوى والضعيف حيضا مع فرض الامكان نظرا آل حيضية كل من الأسودين بمقتضى العموم فيتبعها الأصفر ولا يمكن الحكم بطهرية الأصفر فيتبعه أحد الأسودين لان الحكم بطهرية الضعيف من باب عدم صلاحية الحيض وأصالة الطهر فإذا تحقق علامة الحيض في الطرفين فهى العلامة لحيضية الوسط ولا يكفي امكان الاستحاضة في كون الأصفر إياها فضلا عن تبعية الأسود له أو يحكم على أحد الأسودين بالحيضية وعلى الأخر مع الأصفر بالاستحاضة لمنع ما ذكر من كون طهرية الضعيف من جهة عدم علامة الحيض بل الظ؟ انه من جهة وجود علامة الاستحاضة فالأصفر واج الطهرة بمقتضى أدلة التميز كما أن الأسود واجب الحيضية ومنه يظهر فساد قياس الدم الضعيف على النقاء المتخلل بين دمين ممكني الحيضية مع عدم تجاوز المجموع العشرة بل جعله أولي بالحكم عليه بالحيضية ثم على تقدير تخصيص الحيضية بأحد الأسودين فهل المختص هو المتأخر كما عن ط؟ أو المتقدم كما عن كرى؟ والمدارك ويظهر عن هي؟ أي؟ أيضا لم اقف بشئ منهما على دليل يعتد به ولعل جعل المجموع حيضا مع الامكان لا يخ؟ عن قوة ثم إن الظ؟ ان فائدة هذا الشرط منحصرة فيما إذا تخلل الضعيف بين قوين لم يثبت حيضية أحدهما والا فلو فرض عدم مسبوقية الضعيف لقوى أو عدم ملحوقية به كان بلوغ الضعيف وحده أو مع النقاء أقل الطهر حاصلا لا محالة وكذا لو كان متخللا بين قويين لكن ثبت حيضية أحد الطرفين بعادة أو نحوها إذ ح؟
يحصل القطع بعدم حيضية الضعيف وكونه في حكم العدم و ح؟ فيخرج القوى عن مورد التميز فظهر من ذلك أن مقصودهم من الاشتراط ه بيان حكم صورة تخلل الضعيف بين قويين أمكن حيضية كل منهما وان ما ذكره كاشف اللثام من أنه لا خلاف في هذا الشرط انما الخلاف فيما إذا تخلل الضعيف أقل من عشرة القويين مع صلاحية الدم للحيضية في كل من الطرفين ليس في محله لما عرفت من أن هذا هو محل الاشتراط لا غير وسيأتي عن يه؟ ما يوضح ما ذكرنا فالأجود جعل أصل اشتراط هذا الشرط محل الخلاف كما صنع في كرى؟ وجامع صد وض؟ ومما ذكرنا يظهر ان كل من تعرض لهذا الشرط يكون القويان الحافان للضعيف البالغ أقل الطهر عنده حيضين مستقلين فيمكن لذات التميز حصول حيضات في شهر واحد وقد صرح به في غير موضع من هي؟ وط؟ والبيان بل ربما نسب إلى ظاهر كلمات الأصحاب بل الظ؟ من المص؟ قده؟
في يه؟ ان المقصود من هذا الاشتراط الحكم بتعدد الاشتراط الحكم بتعدد الحيض حيث قال يشترط ان لا ينقص الضعيف أو هو مع النقاء عن عشرة لأنا نريد ن
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263