كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٧٠
على عدم اعتبار اجتماع الباقي فيقتصر في مخالفة الأصل على مورد الاجتماع وانه لا عبرة ببعضها فضلا عن غيرها مثل الرايحة ما هو ظاهر جماعة ممن تأخر عن الشهيد الثاني خلافا لصريح طائفة ممن تقدمهم وظاهر الباقين ممن اقتصروا على إحدى الثلاث بل غير هل مثل الرايحة والثخانة و البياض في منى الرجل والرقة والصفرة في المرأة بل ظاهر المحقق والشهيد الثانيين وفى جامع المقاصد والمسالك ان ذلك من المسلمات وان ذكر الصفات الثلاث والاثنين في كلام الفاضلين لتلازمهما غالبا وانه لا خلاف في كفاية وجود الرايحة وجود الرايحة بل صرح في جامع المقاصد بذل بل يؤيد ما استظهره ملاحظة كلام كلمات من تقدمهما من الأصحاب واستدلالاتهم والأخبار الواردة في الباب إما الكلمات فقال في الذكرى وله أي للمنى خواص أربع خروجه بدفق بدفعات غالبا قال الله تع؟ من ماء دافق ومقارنة الشهوة وفتور الجسد وهو انكسار الشهوة بعده وقرب رايحته من رائحة الطلع والعجين ما دام رطبا ومن بياض البيض جافا والمنى الرجل الثخانة والبياض ويشاركه فيهما الوذي ولمني المرأة الرقة والصفرة ويشاركه فيهما المذي كل ذلك حال اعتدال الطبايع انتهى فان ذكر الخواص الأربع في مقابل الصفتين الأخيرتين المشتركتين بين منى الرجل والوذي وبين منى المرأة والمذي مظاهر في كفاية كل واحدة من الأربع واما المحقق ره فقد ذكر هنا في المعتبر الصفات الثلاث واقتصر في النافع الذي هو كالمتن للمعتبر على الدفق والفتور واما العلامة ره؟ فقد اقتصر في القواعد على الدفق والشهوة وزاد عليهما في بعض كتبه الفتور وفى بعضها كالتذكرة الصفات الأخر وقال في الوسيلة وعلامته الدفق سواء كان معه شهوة أم لا وان وجد شهوة من غير دفق وكان مريضا فكك؟ وإن كان صحيحا لم يكن ذلك منيا إذا لم يكن معه دفق انتهى وقد تبع في ذلك الشيخ في النهاية حيث قال وإذا وجد الا نسيان ماء كثيرا لا يكون دافقا لم يجب عليه الغسل ما لم يعلم أنه مني وان وجد من نفسه شهوة الا ان يكون مريضا فانهه يجب عليه الغسل متى وجد في نفسه شهوة ولم يلتفت إلى كونه دافقا أو غير دافق انتهى واما استدلالاتهم فقد استدل في المعتبر في المعتبر الصفات المذكورة انها صفات لازمة في الأغلب فمع الاشتباه يستند إليها ثم قال ويؤكدها ما رواه علي بن جعفر وقال في التذكرة ولو اشتبه الخارج اعتبر بالصفات واللذة وفتور الجسد لأنها صفات لازمة في الأغلب فمع الاشتباه يستند إليها لقول الكاظم (ع) ولا يخفى ان ظاهر هذا الاستدلال خصوصا الواقع في عبارة التذكرة الظاهرة في اعتبار جميع الصفات زيادة على اللذة والفتور استناد إلى الصحيحة كفاية كل واحدة من هذه الصفات فذكرها من قبيل قول النحاة في امارات الاسم انه يعرف بالجر والتنوين ودخول كلام واما الاخبار فمنها ما تقدم في صحيحة ابن أبي يعفور حيث قال الراوي مما الفرق بينهما أي بين الصحيح والمريض قال لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقته قوية وإن كان مريضا لم يجئ الا بضعف ولا يخفى ان ما ذكره في الفرق من كون منى المريض خارجا بغير دفق لا يدل على المطلوب وهو كون الخارج بغير دفق منيا الا بملاحظة ان مجرد الشهوة عند الخروج امارة على المنى وعدم الدفق الغالب في المنى لا يوجب وهنا في الظن المذكور لان ذلك عارض لأجل ضعف المريض فالفارق بين الصحيح والمريض في الحقيقة هو كون انتفاء الدفق في الصحيح مانعا عن الظن من الشهوة بكون الخارج منيا بخلاف المريض فان عدم الدفق لا يمنع من حصول الظن بالمنى من أجل الشهوة فإذا وجد الشهوة فليغتسل و بالجملة فبيان الفارق المذكور يمنع عن القول بان كفاية الشهوة في المريض وعدم اعتبار الدفق فيه لمحض التعبد ونحوها صحيحة معوية بن عمار قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل احتلم فلما ابنته وجد بللا قليلا قال ليس بشئ الا ان يكون مريضا فإنه يضعف فعليه الغسل والتقريب ما تقدم من أن التعليل بالضعف لدفع مانع الظن ففرع عليه وجوب الغسل وفى حسنة حريز المروية في الكافي والعلل قال إذا كنت مريضا فاصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الدافق ولكنه يجئ مجيئا ضعيفا ليس له قوة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا فاغتسل منه فان تفريع قوله فاغتسل على قوله ربما كان هو الدافق ظاهر في كفاية الظن الحاصل من الشهوة في وجوب الاغتسال وعدم قدح انتفاء الدفق وكيف كان فالقول بكفاية بعض الامارات المذكورة لا يخ؟ عن قوة حيث لم يعلم وجدا باقيها أو علم انتفاء الباقي لعارض كالمرض و ح؟ لو كان مريضا فانتفى الدفق لأجل الضعف كفت الشهوة وفتور الجسد في وجوبه وكذا لو كان بدنه فاترا قبل الخروج كفت الشهوة وحدها كما صرح به في المسالك إما لو كان انتفاء بعضها لا لعارض كما لو تجرد الخارج من الصحيح عن واحد من الشهوة والدفق أو غيرهما من الأوصاف لم يجب لتعارض الامارة الموجودة وانتفاء الامارة الأخرى المفيدة للظن بالعدم فالأقوى ح؟ الرجوع إلى الأصل وأظنه مما لا خلاف فيه كما يظهر من حكمهم بقدح انتفاء الدفق في الصحيح وعدم قدحه في المريض معللين ذل بان الانتفاء لأجل العارض ومما ذكرنا يظهر وجه استمرار السيرة على الالتزام بالغسل إذا انبته فوجد في ثوبه أو بدنه بللا لا يوجد فيه الا رايحته المنى الا ان يدعى هنا العلم العادي لكن الظاهر أن منشأ سكون النفس جريان العادة بالتزام الجنابة بمجرد الرائحة فصار احتمال العدم من جهة عدم الاعتناء كالمعدوم فتأمل وان وجد على جسده أو ثوبه منيا لا تحتمل آل كونه من جنابة لم يتطهر منها وجب عليه الغسل بلا اشكال ولا خلاف والمسألة وان لم تحتج إلى التعرض بعد ما تقدم من كون نزول المنى موجبا الغسل الا ان بعض من تقدم على المض؟ ره؟ تعرض لها تبعا للنص ولبعض تفاصيل العامة في هذا المقام وهي موثقة سماعة عن الرجل يرى في ثوبه المنى بعد ما يصبح لم يكن قد رأى في منامه انه قد احتلم
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263