كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٤٣
في كفاية المسمى حتى يجعل الاستغراق أحوط لان غسل مسمى الجبيرة لا وجه له أصلا قال في المعتبر الجباير ينزع ان أمكن والا مسح عليها ولو في موضع الغسل وهو مذهب الأصحاب انتهى ثم استدل بحسنة الحلبي فان ظاهر المقابلة إرادة المسح بالمعنى الأخص وأوضح من ذلك قوله في باب التيمم يجب استيعاب الجبيرة بالمسح لان المسح بدل عن الغسل وقال في المنتهى الجباير ينزع مع المكنة والا مسح عليها واجزاء عن الغسل انتهى والمراد بالغسل غسل البشرة الا ان التعبير فيها بالغسل وفى الجباير بالمسح ينافي إرادة مطلق الامرار المتحقق في الغسل وقال في الذكرى الجبيرة ان أمكن نزعها أو ايصال الماء إلى البشرة وجب تحصيلا لمسمى الغسل والمسح وان تعذرا مسح عليها ولو في موضع الغسل انتهى ثم نقل عن المعتبر انه مذهب الأصحاب و أظهر من ذلك كلامه في موضع اخر حيث إنه بعد استحسان قول الشيخ قده الا ان الاستيعاب أحوط قال نعم لا يجب اجراء الماء عليها لأنه لم يتعبد بغسلها إذا لم يصل الماء إلى أصلها انتهى ونحوه بعينه عبارتا الروض والمسالك وفى جامع المقاصد يمسح الجبيرة المعهود في الوضوء وقال شارح الجعفرية لا يجب الاجراء بل لا يجوز وما أبعد ما بينه وبين ما نقل عن نهاية الاحكام من وجوب تحقق أقل الغسل وعن كاشف اللثام انه قوى والاخبار لا تنافيه انتهى أقول وهو كما قال على ما عرفت الا ان الفتاوى تنافيه وقد بالغ الوحيد البهبهاني قده في شرح المفاتيح في تقوية هذا القول وتنزيل النصوص والفتاوى عليه لكن الانصاف ان إرادة اجراء الماء على الجبيرة من المسح الوارد في الاخبار مشكل فحملها على ما يتحقق معه الغسل بعيد وتخصيصها بالمسح المقابل للغسل نظير المس على الرأس حتى لا يجوز ان يقصد الا المسح بحيث لو قصد مجرد ايصال الرطوبة إلى الجبيرة مع عدم قصد الغسل ولا المسح لم يجز ويلزمه المنع عن الوضوء والغسل الارتماسيين أشكل فلو قيل إن الواجب هو مجرد ايصال الماء إلى الجبيرة سواء حصل أقل الغسل أو أكثره أو لم يحصل لم يكن بعيدا ولا ينافيه الكلمات المذكورة لان معنى عدم التعبد بالغسل في كلام الشهيدين عدم ايجاب الشارع له ويمكن ان يراد من المسح في كلماتهم المعنى المقابل للغسل الا ان الحكم به رخصة لا عزيمة كما يشهد له استدلال المعتبر والمنتهى له بنفي الضرر والحرج فالاحتمالات في النصوص والأقوال في الفتاوى أربعة إرادة المسح المقابل للغسل مع كون الحكم عزيمة كما تقدم عن جامع المقاصد وشارح الجعفرية وارادته مع كون الحكم رخصة كظاهر الشهيدين وإرادة ما يتحقق الغسل كما عن النهاية وكشف اللثام وإرادة الأعم منه كما هو محتمل النصوص و أكثر الفتاوى والظاهر بين هذا وبين القول الثاني انه يجوز على هذا القول ايصال الماء بحيث لا يسمى غسلا ولا مسحا لعدم الجريان والامرار كما لو بل الجبيرة بمجرد وضع اليد والقول بهذا غير بعيد من ظاهر الاخبار وأكثر الفتاوى وان لم أعثر على مسح باختياره ويؤيده لزوم الحرج العظيم في الزام المسح بالمعنى الأخص وكذا الغسل ثم لا فرق بمقتضى اطلاق النصوص والفتاوى في وجوب المسح على الجبيرة وعدمه وغسلها الأقرب إلى الواجب ولعل هذا أقوى بل وأحوط بين استيعاب الجبيرة لمواضع الغسل وكونها على بعضها كما صرح به الفاضلان والشهيدان وغيرهم قال في المعتبر لو كان على الجميع جبايرا ودواء يتضرر به جاز المسح على الجميع ولو استضر تيمم انتهى وقال في التذكرة لو كانت الجباير على جميع أعضاء الغسل وتعذر غسلها مسح على الجمع مستوعبا بالماء ومسح رأسه ورجليه بتقية البلل ولو تضرر تيمم انتهى وقال في الذكرى لو عمت الجباير أو الدواء الأعضاء مسح على الجميع ولو تضرر تيمم ولا ينسحب الحكم إلى خائف البرد فيوفر بوضع حائل بل تيمم لأنه عذر نادر وزواله سريع انتهى نعم أكثر الاخبار لا يشمل هذه الصورة لكن المناط منقح فيها ولا فرق أيضا في ظاهر الاطلاقات بين التمكن من نزع الجبيرة والمسح على البشرة وعدمه وإن كان مقتضى قاعدة وجوب مراعاة الأقرب إلى الواجب المتعذر تقدم المسح على البشرة على المسح على الجبيرة ويمكن دعوى اختصاص اطلاقات الاخبار بل أكثر الفتاوى بصور عدم التمكن عن النزع بل مسألة الجبيرة مفروضة في كلام أكثرهم في صورة تعذر نزع الجبيرة وإن كان الغرض من هذا الفرض بيان اعتبار تعذر الغسل لكن دعوى ان المناط في حكم المسألة عندهم تعذر الغسل وان تيسر النزع والمسح ممنوعة هذا مع أن الجبيرة تستر بعض العضو الصحيح ولا دليل على جوازه مع عدم الحاجة الا ان يلتزم بمسح الصحيح أو غسله ثم وضع الجبيرة والمسح عليها وثم لا يلتزمون به وإن كان أحوط هذا ولكن لم أعثر على مصرح بذلك وربما ينسب إلى ظاهر التذكرة وهو توهم يعرف بمراجعة التذكرة فإنه قده قال فيها ما استقربناه منتهى الجباير ان أمكن نزعها نزعت وغسل ما تحتها ان أمكن أو مسحت وان لم يمكن وامكنه ايصاله الماء إلى ما تحتها بان تكرر عليه أو بغمسه في الماء وجب لان غسل موضع الفرض ممكن فلا يجزى المسح على الحائل انتهى ومنشأ توهم النسبة قوله أو مسحت بزعم ان معناه انه ان لم يمكن الغسل مستحب ويدفعه مضافا إلى أن المناسب حينئذ قوله والا مسحت لا عطف المسح على الغسل نعم لو لم يقيد الغسل بالامكان توجه العطف بالإرادة مانعة الخلو بالنسبة إلى مجموع صورتي الامكان وعدمه ملاحظة ذيله المصرح بان المفروضة في مجموع هذا الكلام التمكن من الغسل فيراد من المسح في كلامه مسح مواضع المسح نعم ذيل كلامه مختص بموارد الغسل والترتيب بين نزعها وغسل محلها وبين غمسها وتكرار الماء جرى على العادة لا لتعيين من الشرع هذا وفى الذكرى لم التصق بالجرح خرقة أو قطنة أو نحوهما وأمكن النزع وايصال الماء حال الطهارة وجب كما في الجبيرة والا مسح عليه ولو استفاد بالنزع غسل بعض الصحيح فالأقرب الوجوب لان الميسور لا يسقط بالمعسور هذا مع عدم التضرر بنزعه انتهى هذا لكن يستفاد من عدم جزمهم
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263