السيرة الحلبية - الحلبي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٦
عليه من أحد وفي كلام النووي رحمه الله القول بالصلاة عليه وهو قول جمهور العلماء وهو الصحيح وما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه لم يصل عليه قال ابن عبد البر رحمه الله إنه غلط فقد أجمع جماهير العلماء على الصلاة على الأطفال إذا استهلوا عملا مستفيضا عن السلف والخلف وقال الإمام احمد رحمه الله في خبر عائشة رضي الله تعالى عنها إنه خبر منكر جدا أي وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الطفل يصلى عليه وجاء صلوا على أطفالكم فإنه من أفراطكم وقد جاء في المرفوع إذا استهل المولود صلى عليه وورث وورث وجاء أحق ما صليتم على أطفالكم ومن المقرر أنه إذا تعارض الإثبات والنفي قدم الإثبات على النفي ولما كسفت الشمس في ذلك اليوم قال قائل كسفت لموت إبراهيم فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم لا تكسف لموت أحد ولا لحياته وفي لفظ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده فلا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته الحديث وفدن بالبقيع وقال الحق بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون رضي الله عنه ولقنه صلى الله عليه وسلم قال إلامام السبكي وهو غريب وقد احتج به بعض أئمتنا على استحباب تلقين الطفل وفي التتمة للمتولي من أئمتنا والأصل في التلقين ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن إبراهيم قال قل الله ربي ورسول الله أبي والإسلام ديني فقيل له يا رسول الله أنت تلقنه فمن يلقننا فأنزل الله تعالى * (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة) * أي وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم لما دفن ولده إبراهيم وقف على قبره فقال يا بني إن القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول ما يسخط الرب إنا لله وإنا اليه راجعون يا بني قل الله ربي والإسلام ديني ورسول الله الله أبي فبكت الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم عمر رضي الله عنه بكى حتى ارتفع صوته فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يبكيك يا عمر فقال يا رسول الله هذا ولدك وما بلغ الحلم ولا جرى عليه القلم ويحتاج إلى تلقين مثلك يلقنه التوحيد مثل هذا الوقت فما حال عمر وقد بلغ الحلم وجرى عليه القلم وليس له ملقن مثلك فبكى
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»