والظاهر عدم احتياجه إلى إجازة مستأنفة من الولي العامل، ولا من الولي الذي هو بعده في المرتبة، فهو نظير الوكيل إذا أوقع العقد على المال الموكل لنفسه، فإن وقوع العقد ممن له الإجازة كاف عنها.
نعم قد يشكل فيما إذا تعلق غرض آخر لنقل المال إلى العامل بالخصوص، فإن خصوصية المالك وإن لم تكن ركنا في العقد - وبهذا يفترق البيع عن النكاح - إلا أنه لا يبعد مدخليتها إذا لاحظها المتبائعان أو أحدهما، إلا أن الذي يسهل الأمر ما عرفت من خروج هذه المعاملة عن مسألة الفضولي، وأن مجرد وقوع العقد بمال اليتيم مع عدم الإذن شرعا يوجب كون الربح لليتيم.
مضافا - في مسألتنا هذه - إلى الأخبار المتقدمة (1)، منها: خبر الصيقل (2) الدال على كون الربح لليتيم إذا لم يكن للعامل مال، فإن المراد منها بقرينة نفي الضمان عن العامل مع إطلاقه الملاءة (3) منطوقا في خبر الصيقل، ومفهوما في غيره، هو: كون العامل وليا.
نعم الحكم بعدم التوقف على الإجازة مطلقا في عقد الولي والوكيل إذا أوقعاه لأنفسهما، مع ملاحظة المتعاقدين بخصوصيتهما لا يخلو من إشكال، لأن العقد الواقع الخاص - أعني: إنشاء نقل المال إلى نفس العاقد - لا يؤثر بنفسه في إفادة نقل الملك إلى المالك، لأنه غير مدلوله، غاية الأمر أنه قابل لأن يسلب عنه الخصوصية الملحوظة فيه، من كون المنتقل إليه هو العاقد، لكن السلب لا يتحقق فعلا إلا بما يصرفه إلى المالك، ولو كان مجرد كون العين ملكا له كافيا في صرف البيع (4) إليه لم يحتج إلى الإجازة، فلما علمنا أن المال لا ينتقل إلى الغير