رسول الله. وكنت إذا أمرني بشئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعت، وإذا قال مشركو قريش أبطأت به، وإذا كتبت شيئا قال نبي الله، امحها، فتعاظمني ذلك. فدعا بمقراض فقرضه، وكتب: بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب، ومعاوية بن أبي سفيان، فقال أبو الأعور: أو معاوية وعلي، فقال الأشعث: لا لعمر الله، ولكن نبدأ بأولهما إيمانا وهجرة، وأدناهما من الغلبة. فقال معاوية: قدموا أو أخروا، تقاضوا على أن عليا ومن معه من شيعته من أهل العراق (1)، ومعاوية ومن معه من أهل الشام، أنا ننزل عند حكم الله وكتابه، من فاتحته إلى خاتمته، ما أحيا القرآن أحييناه، وما أمات القرآن أمتناه، وما لم يجد عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص في القرآن حكما بما يجدان في السنة العادلة (2)، غير المفرقة، وعلى علي ومعاوية، وتبيعتهما وضع السلاح إلى انقضاء هذه المدة، وهي من رمضان إلى رمضان، وعلى أن عبد الله بن قيس وعمرا آمنان على دمائهما وأموالهما وحريمهما والأمة على ذلك أنصار، وعليهما مثل الذي أخذا أن يقضيا بما في كتاب الله تعالى، وما لم يجدا في كتاب الله قضيا بما يجدان في السنة، وعليهما، أن لا يؤخرا أمرهما عن هذه المدة، فإن أحبا أن (3) أن يقولا قبل انقضائها، فلهما أن يقولا عن تراض منهما، على أن يرجع أهل العراق إلى العراق، وأهل الشام إلى الشام، فيكون الاجتماع إلى دومة الجندل (4)، فإن رضيا أن يجتمعا بغيرهما فلهما ذلك، ولهما ألا يحضرهما إلا من أحبا، ولا يشهدا إلا من أرادا، وهؤلاء النفر
(١٥٢)