للأم، بل هو (1) مقتضى إطلاق الاختصاص، مع أن المعنى الموجب للتشريك بين المتعاطفين عند إرادة الملكية موجود بعينه عند إرادة الاختصاص، فإنك إذا قلت: المال لزيد وعمر، فالاشتراك إنما يفهم من نسبة الملكية إلى المجموع وصيرورة المجموع مالكا واحدا، وهذا المعنى بعينه موجود عند إرادة الاختصاص، كما إذا (2) قال الموصي: هذه الضيعة بعد وفاتي لمسجد كذا ومدرسة كذا.
هذا كله، مع أن اللام في (لذي القربى) للملكية جزما، فعطف الطوائف عليه من غير تكرار اللام يفيد كونهم ملاكا أيضا، كيف! ولو قلنا:
بأن المراد بيان المصرف لم تفد الآية وجوب إعطاء الإمام عليه السلام سهمه، وكانت الآية غير منافية لاعطاء سهمه إلى الطوائف مطلقا، أو من بني هاشم - على الخلاف -، مع أنه يظهر من كثير من الأخبار أن الكتاب ناطق بأن لهم في الخمس سهما، وأنهم جحدوا كتاب الله الناطق بحقنا - كما في رواية سليم بن قيس عن أمير المؤمنين عليه السلام - (3)، وقول أحدهما عليهما السلام:
" فرض الله نصيبا لآل محمد صلوات الله عليه وعليهم فأبى أبو بكر أن يعطيهم " (4) إلى غير ذلك.
وأما تأييد حمل الآية على بيان المصرف بأنها لو حملت على الملكية لزم وجوب قسمة الخمس على أفراد كل صنف وعدم جواز القسمة إلا بإذن