الشيخ جعفر النجفي ردود وقتل في الكاظمية حوالي 1233 والقائلون بمقالة الاخبارية انما قالوا بها لشبهة دخلت عليهم نبينها:
ملخص الخلاف بين الأصوليين والأخباريين يتلخص الخلاف بين الأصوليين والأخباريين في أمور:
الأول الاجتهاد والتقليد فأوجب الأصوليون الاجتهاد كفاية وأوجبوا على العامي تقليد المجتهد ومنع الأخباريون من الاجتهاد ومن تقليد المجتهد وقالوا يلزم الرجوع إلى الامام بالرجوع إلى الاخبار المروية عنه للأخبار الناهية عن الاخذ بآراء الرجال وعن المقاييس والقائلة بان دين الله لا يصاب بالرأي وعقول الرجال ولا بالقياس وان أصل علم الأصول من غيرنا ولم يرد به نص من أئمتنا. والحق ان الاجتهاد كان موجودا في عصر الأئمة ع وقد ألقوا كثيرا من قواعد الأصول إلى أصحابهم كالبحث عن الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والعام والخاص وذكر في اخبارهم الاجتهاد وشروطه وشرائط من يصح تقليده وحجية الظواهر وجواز العمل بالعام والمطلق ونحوهما وجواز التفريع على الأصول والقواعد الكلية وأصالة البراءة والاستصحاب وفي الشبهة المحصورة وحجية خبر الثقة وبطلان القياس وعلاج الاخبار المتعارضة وغير ذلك مما ذكرناه في الجزء الأول من هذا الكتاب. والرأي الصرف والقياس لا يقول به الأصوليون وقد نظروا في علم الأصول فاخذوا بما قام عليه الدليل وتركوا غيره كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وغير ذلك وقد بينا ان علم الأصول مأخوذ جل قواعده عن أئمتنا وهب أن وضعه من غيرنا فلا يوجب ذلك تركه بعد قيام الدليل على ما صح منه وكأنهم ظنوا من كلمة الاجتهاد ان الأصوليين يأخذون بالرأي الصرف ولذلك سمي اجتهادا وهو ظن فاسد وانما يأخذون بما استفادوه من الكتاب والسنة والاجماع الصحيح وحكم العقل القاطع. والعمدة فيه الكتاب والسنة فهم في الحقيقة مرجحون لا مجتهدون. وامر واضح سهل يبطل الزعم ان التقليد للامام وهو ان العامي المحض الذي لا يفقه معنى الاخبار ولا حجيتها ولا علاج تعارضها كيف يقلد الامام ويأخذ بقوله. قولكم ان العالم يروي له الخبر ويجمع بين متعارضاته ويفسره له ويقول له هذا قول الإمام فقلده قلنا فهذا هو الاجتهاد الذي أنكرتموه وهذا هو التقليد الذي منعتموه فالعالم قد اجتهد في أن هذا الخبر حجة وانه أرجح من معارضة وان الامر الذي فيه للوجوب أو النهي الذي فيه للتحريم إلى جميع ما هنالك والعامي لا يعرف شيئا من ذلك لكنكم لا تسمونه اجتهادا وهو اجتهاد ولا اخذ العامي به تقليدا وهو تقليد ونحن نسميها بذلك.
الثاني تقليد الميت منعه الأصوليون ابتداء واختلفوا في جوازه دواما ونظرهم في ذلك إلى أن التقليد على خلاف الأصل ولم يقم الدليل على جواز تقليد الميت وقال الأخباريون ان الحق لا يتغير بالموت والحياة وحلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه كذلك وجوابه ان الحق الذي لا يتغير هو الواقعي لا الظني وزعمهم انهم لا يعملون الا بالعلم زعم فاسد.
الثالث الاخبار فزعم الأخباريون أن اخبار الكتب الأربعة كلها صحيحة لأن جامعيها قد انتقوا الاخبار وحذفوا منها ما رواه الضعفاء والمجروحون وغيرهم واثبتوا ما رواه الثقات فقط أو قامت عندهم قرائن على صحته وان قدماء أصحابنا كانوا على ذلك وان أول من قسم الخبر إلى الأقسام الأربعة المعروفة وغيرها هو العلامة الحلي أو شيخه جمال الدين بن طاوس وقبل ذلك لم يكن لهذا التقسيم اثر وقال الأصوليون ان فيها الصحيح والحسن والموثق والضعيف والمرسل وغيرها وإذا رأينا في أسانيدها الضعاف والمجروحين ورأينا فيها المرسل والمقطوع فما الذي يسوع لنا ان نعمل بها كلها ونحكم بصحتها ولا نبحث عن أسانيدها. ولو سلمنا ان جامعي هذه الكتب قد انتقوا أحاديثها كما قالوا فهم قد فعلوا ذلك بحسب اجتهادهم واعتقادهم الذي يجوز عليه الخطا فإذا بان لنا خطوءهم كيف يسوع لنا تقليدهم والقول بان أقوال الجارحين والمعدلين لا تفيد أكثر من الظن فكيف قبلنا في الجرح والتعديل ولم نقبلها في تصحيحهم ما رووه يرده مع التسليم ان قصارى ذلك ان يتعارض قولهم مع أقوال الجارحين لا ان يؤخذ بقولهم ويطرح ما 0 عداه ويكفي لرد قولهم ان من خرجت هذه الأخبار من تحت أيديهم قد يردون بعضها بضعف السند كالشيخ الطوسي وغيره.
الرابع دليل العقل كقبح التكليف بما لا يطاق وقبح العقاب بلا بيان وهذا له موارد كثيرة في علم الأصول معروفة لا حاجة بنا إلى بيانها ومن موارده نفي الوجوب عند الشك في الوجوب مع عدم سبق العلم الاجمالي بالوجوب والشك في الواجب كالشك في وجوب غسل الجمعة مثلا وعدم العثور على دليل يفيد الوجوب بعد الفحص وهذا ادعى صاحب الحدائق أحد رؤساء الاخبارية انه لا خلاف ولا إشكال في صحة الاستدلال هنا بالبراءة الأصلية لنفي الوجوب لان الوجوب يستلزم تكليف ما لا يطاق وللأخبار الدالة على أن ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم والناس في سعة ما لم يعملوا ورفع القلم عن تسعة أشياء وعد منها ما لا يعلمون ومن موارده نفي التحريم عند الشك في التحريم وعدم سبق العلم الاجمالي والشك في المحرم كالشك في تحريم التدخين مثلا وهذا اتفق الأصوليون على العمل بالبراءة فيه لقبح العقاب بلا بيان يصل إلى المكلف وهذا ادعى صاحب الحدائق اتفاق الاخبارية على وجوب التوقف والاحتياط فيه واختاره واحتج عليه بأشياء عمدتها استفاضة الاخبار بان الأشياء حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك ولو جاز العمل بالبراءة الأصلية لما تم التثليث ودخل المشكوك في الحلال البين وتكاثر الاخبار بل تواترها بأنه مع عدم العلم بالحكم الشرعي يجب التوقف والوقوف على جادة الاحتياط.
وأول ما يراد على تفرقته بين الشك في الوجوب والشك في التحريم ان الأدلة التي ذكرها لنفي الوجوب جارية بعينها في نفي التحريم وما ذكره لوجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية من دلالة الاخبار على أنه مع الجهل بالحكم الشرعي يجب التوقف ان تم جرى في الشبهة الوجوبية لان الجهل بالحكم الشرعي حاصل في المقامين والحق عدم وجوب الاحتياط في المقامين لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان واخبار التوقف محمولة على التوقف عن الحكم بالوجوب أو التحريم واقعا لأنه قول بغير علم لا عن الحكم ظاهرا وفي مقام العمل والامر بالاحتياط يمكن حمله على الاستحباب لمعارضته بحكم العقل.
الخامس الاستصحاب فقد جعله صاحب الحدائق في مقدمات حدائقه من موارد الخلاف بين الأصوليين والأخباريين وهذا يمكن ان يكون له وجه بالنسبة إلى أقوال القدماء من الأصوليين اما عند المتأخرين الذين يستدلون على الاستصحاب باطلاق قوله ع إذا كنت على يقين من