جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٤٣ - الصفحة ٣٠٧
إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن أن يكون المحصل منها اعتبار الامتحان في أصل دعوى حصول النقصان في العين مثلا، فإن حصل على وجه يعلم صدقه أو كذبه عمل عليه من غير حاجة إلى يمين، وإن حصل ظن من ذلك أو من كون الضربة مما تؤثر ذلك غالبا أو نحو ذلك مما يكون أمارة على صحة الدعوى كان من اللوث الذي فيه القسامة، والظاهر أنها القسامة التي تقدمت في النفس وهي الخمسون يمينا أو نصفها، لا ست أيمان كما سمعته في الخبر (1)، ولا يمين واحدة كما احتمل، وأما مقدار النقصان بعد العلم بتحققه، فالظاهر اعتبار الامتحان فيه حتى يصدق وإن اقتضى ذلك تكريره مرة بعد أخرى، فإن ظهور كذبه في المقدار بالامتحان لا يقتضي سقوط دعواه بعد العلم بحصول النقص.
نعم لو فرض عدم إمكان ظهوره بالامتحان فهل يثبت ذلك بالقسامة أو يمين واحدة أو يرجع إلى الصلح مع إمكانه وإن اقتصر على المتيقن؟ لا يبعد الأخير فإن ثبوت حكم اللوث في مثله مع عدم أمارة تشهد بصدقه أو ثبوته بيمينه وإن لم يكن لوث لا دليل عليه، بل قد يشكل إجراء حكم اللوث عليه مع فرض الأمارة التي تشهد بصدقه في المقدار، وإن ظهر من بعضهم ذلك حتى أنه جعل الامتحان مع ظهور صدقه فيه مقدمة لثبوت اللوث بأن المنساق من النص والفتوى غير الفرض كما تسمعه في دعوى نقص الشم. وما في بعض النصوص (2) السابقة من اعتبار الأيمان الستة فيه لم أجد عاملا به.
نعم قد يقال باعتبار يمين واحدة بعد ظهور حاله بالامتحان على ما يوافقه مع فرض احتمال المخالفة، وإلا كما في صورة تكرار الامتحان ومراعاته في الجهات الأربع على وجه ينفي الاحتمال المزبور وإن كان الظاهر عدم اعتبار الجهات الأربع كما عرفته في السمع جمعا بين النصوص، إلا أنه أولى في الاستظهار، كما أن الظاهر عدم اعتبار طريق مخصوص للامتحان وإن تضمنت النصوص بعض

(1) يعني خبر ابن فضال ويونس الذي مر آنفا.
(2) كخبر ابن فضال ويونس.
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في أقسام القتل ومقادير الديات في مقدار دية العمد وأنها ستة على التخيير وتستأدى في سنة واحدة 3
2 في مقدار دية شبيه العمد وأنها تستأدى في سنتين 17
3 في مقدار دية الخطأ المحض وأنها تستأدى في ثلاث سنين وأنها على العاقلة 23
4 لو قتل في الشهر الحرام الزم دية وثلثا 26
5 لو رمي في الحل إلى الحرم فقتل فيه لزمه التغليظ ولا يقتص من الملتجئ وحكم مشاهد الأئمة عليهم السلام 30
6 في أن دية المرأة على النصف، ودية الزنا دية المسلم إذا أظهر الاسلام وما قيل فيها 32
7 في أن دية الذمي ثمانمأة درهم، ودية نسائهم على النصف وما قيل فيها 38
8 لا دية لغير أهل الذمة من الكفار 41
9 في دية العبد 42
10 (في موجبات الضمان) للدية (والبحث إما في المباشرة) المقتضية لذلك (أو التسبيب) كذلك (أو تزاحم الموجبات). 43
11 في موجبات الضمان على نحو المباشرة 43
12 الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه 44
13 في أن الطبيب هل يبرء بالابراء قبل العلاج؟ 46
14 في ضمان النائم إذا أتلف نفسا 51
15 إذا أعنف الرجل بزوجته 53
16 من حمل على رأسه متاعا فكسره 54
17 من صالح ببالغ غير غافل 57
18 إذا صدم إنسانا فمات المصدوم 62
19 إذا اصطدم حران فماتا 63
20 إذا مر شخص بين الرماة فأصابه سهم 68
21 في ضمان الختان إذا قطع حشفة غلام 71
22 لو وقع من علو على غيره فقتله 71
23 في جارية ركبت أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة 74
24 من دعى غيره فأخرجه من منزله ليلة فهو له ضامن 78
25 إذا أعادت الظئر الولد فأنكره أهله 83
26 لو انقلبت الظئر فقتلت الولد 85
27 في لص دخل على امرأة فوطأها قهرا - الخ 87
28 في أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان وقتل اثنان 90
29 في موجبات الضمان على نحو التسبيب 95
30 لو وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح 97
31 لو بنى مسجدا في الطريق 103
32 لو سلم ولده مثلا لمعلم السباحة فغرق 106
33 لو رمى عشرة بالمنجنيق فقتل أحدهم الحجر 107
34 لو اصطدمت سفينتان 110
35 لو أصلح سفينة وهي سائرة فغرقت 113
36 لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه 113
37 في نصب الميازيب و اخراج الرواشن إلى الطرق 117
38 لو وضع إناء على الحائط فتلف بسقوطه نفس 129
39 تجب حفظ دابة صائلة ولو أهمل ضمن جنايتها 129
40 لو هجمت دابة على أخرى 132
41 من دخل دار قوم فعقره كلبهم 134
42 راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها 135
43 في تزاحم الموجبات 145
44 مسائل الزبية 156
45 لو جذب انسان غيره إلى بئر فوقع المجذوب فمات الجاذب بوقوعه عليه 161
46 في الجناية على الأطراف وفي ديات الأعضاء 168
47 دية الشعر 169
48 دية العينين 181
49 دية الانف 190
50 دية الاذنين 200
51 دية الشفتين 203
52 دية اللسان 209
53 دية الأسنان 229
54 دية العنق 243
55 دية اللحيين 244
56 دية اليدين 245
57 دية الأصابع 252
58 دية الظهر 260
59 دية النخاع 263
60 دية الثديين 263
61 دية الذكر والخصيتين 266
62 دية الشفرين 274
63 دية الأليتين 277
64 دية الرجلين 278
65 في الأضلاع 280
66 إذا كسر بعصوصه ولا يملك غائطه 281
67 في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو 282
68 في الترقوتين 287
69 من داس بطن انسان حتى أحدث 288
70 من افتض بكرا بإصبعه 289
71 في الجناية على المنافع 291
72 في ذهاب العقل 291
73 في ذهاب السمع 297
74 في ذهاب ضوء العينين 301
75 في ذهاب الشم 309
76 في ذهاب الذوق 311
77 في تعذر الانزال عند الجماع 312
78 في سلس البول 314
79 في الشجاج والجراح 317
80 في الحارصة 320
81 في المتلاحمة 323
82 في السمحاق 326
83 في الموضحة 327
84 لو أوضح اثنتين 328
85 في الهاشمة 331
86 في المنقلة 332
87 في المأمومة 334
88 في الدامغة 336
89 دية النافذة في الانف 338
90 دية شق الشفتين 338
91 دية الجائفة 338
92 لو أجاف واحد وأدخل آخر سكينة 341
93 إذا نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل 344
94 في دية إحمرار الوجه واخضراره واسوداده 346
95 كل عضو ديته مقدرة ففي شلله ثلثا ديته 348
96 دية الشجاج في الرأس والوجه 349
97 المرأة تساوى الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث دية الرجل ثم تصير عليه النصف 352
98 كل ما فيه دية الرجل من الأعضاء فيه من المرأة ديتها 353
99 كل موضع فيه الأرش أو الحكومة فهما واحد 353
100 من لا ولى له فالامام ولى دمه 355
101 في اللواحق وفى دية الجنين 356
102 دية جنين الذمي 361
103 دية جنين المملوك 362
104 دية الجنين بعد ولوج الروح 364
105 لو ضرب المرأة النصرانية حاملا فأسلمت وألقته 377
106 دية الجنين إن كان عمدا أو شبه العمد ففي مال الجاني 383
107 في قطع رأس الميت المسلم الحر مئة دينار 384
108 في الجناية على الحيوان 390
109 في الجناية على الحيوان المأكول اللحم 390
110 في الجناية على ما لا يؤكل مع صحة ذكاته 392
111 في الجناية على ما لا يقع عليه الذكاة 393
112 لو أتلف انسان على الذمي خمرا أو آلة لهو 401
113 لو جنت الماشية على الزرع 402
114 قضاوة علي عليه السلام في بعير بين الأربعة 405
115 لو غصب غاصب أحد الكلاب الثلاثة 406
116 في كفارة القتل 407
117 في العاقلة وفي تعيين محلها 413
118 في كيفية التقسيط 434
119 في اللواحق وأنه لا يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل 448
120 لو أقر بنسب مجهول 448
121 لو قتل الأب ولده عمدا 449
122 لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة 450
123 لو رمي طائرا وهو ذمي ثم أسلم فقتل السهم مسلما 451